نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1421
الجواب:
إذا حاضت قبل أن تطوف؛ فإنها تبقى حتى تطهر، ثم تطوف، وتكمل العمرة إلا إذا كانت قد اشترطت عذر الإحرام: (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)؛ فإنها في هذه الحالة تتحلل، وتخرج مع أهلها، ولا حرج عليها.
[الفتاوى المكية، للشيخ ابن عثيمين 33 - 34].
***************
<< صلاة ركعتي الإحرام >>
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
كيف تصلي الحائض ركتعي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟
الجواب:
أولا: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة؛ فإنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه شرع لأمته صلاة الإحرام - لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره -.
ثانيا: إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم: يمكنها أن تحرم وهي حائض؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام -، أمر أسماء بنت عميس - امرأة أبي بكر - رضي الله عنها -، حين نفست في ذي الحليفة، أمرها أن تغتسل بثوب وتحرم.
وهكذا الحائض أيضا وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت، وتسعى.
وأما قوله في السؤال: هل لها أن تقرأ القرآن؟ فنعم. الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة أو المصلحة، أما بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تقربا إلى الله فالأحسن ألا تقرأ.
[فتاوى الحج للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، ص44].
***************
<< حاضت يوم عرفة >>
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
إذا حاضت المرأة يوم عرفة ماذا تصنع؟
الجواب:
إذا حاضت المرأة يوم عرفة؛ فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.
[52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين، ص47].
***************
<< حاضت قبل طواف الإفاضة >>
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:
إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة، فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟
الجواب:
إذا لم يمكنها العودة؛ فإنها تتحفظ، ثم تطوف للضرورة، ولا شيء عليها، وتكمل بقية أعمال الحج.
[52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين، ص47].
***************
<< طواف الوداع للحائض >>
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
هل الحائض والنفساء يلزمهم طواف الوداع والعاجز والمريض؛ مع العلم أنني سألت عندما حدث هذا في (منى)، ولكن العلماء ما تطابقوا: فمنهم من قال: ما يلزمهن طواف الوداع. ومنهم من قال: لازم يأتين بطواف الوداع؟
الجواب:
ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع. أما العاجز فيطاف به محمولا، وهكذا المريض؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت". ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ".
وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع.
[مجلة البحوث الإسلامية، فتوى اللجنة (6/ 354)].
***************
<< هل المسعى من المسجد؟ >>
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ هل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟
الجواب:
الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك جعلوا فاصلا بينهما لكنه جدارا قصير، ولا شك أن هذا خير للناس؛ لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه؛ لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى.
والذي أفتي به: أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى؛ لأن المسعى لا يعتبر من المسجد.
وأما تحية المسجد فقد يقال: إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها، ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه. والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل.
[52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين، ص45].
***************
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:
هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام أم لا؟
الجواب:
لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام إلا مارة به فقط، وأما المكث للطواف أو لسماع الذكر أو التسبيح أو التهليل؛ فإنه لا يجوز.
وإذا أحست بنزول دم الحيض في أثناء الطواف فماذا تصنع؟ تستمر في طوافها ما دامت لم تتيقن أنه خرج الحيض. فإذا تيقنت أن الحيض قد خرج منها؛ فيجب عليها أن تنصرف حتى تطهر، فإذا طهرت ابتدأت الطواف من جديد.
[الفتاوى المكية، للشيخ ابن عثيمين، ص 19 - 20].
تم بحمد الله تعالى
من كتاب:
"الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة"
(ج2/من ص395 إلى 466).
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1421