responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1409
ـ[أم محمد]ــــــــ[11 - 11 - 2010, 10:03 م]ـ
وينبغي مراعاة ما يلي من أحكام وآداب عند ذبح الأضاحي

1 - اختيار أفضل الأضاحي قربة خالصة لله تبارك وتعالى ولنا في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسوة حسنة: روى ابن الزبير عن عائشة - رضي الله عنهم - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتى به ليضحي به، فقال لها يا عائشة: هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: (بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به). أخرجه: [مسلم (6/ 78) وأبو داود (2792) والطحاوي والبيهقي]. انظر: [إرواء الغليل 1138].

وعن أنس -رضي الله عنه- قال: (ضحَى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبَر) (متفق عليها). انظر: [إرواء الغليل 1137].

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (دم عفراء أحبَ إلى الله من سوداوين) حديث حسن. رواه (أحمد، والحاكم) [صحيح الجامع 3391] و [الصحيحة 1861].

وعن كثيرة بنت سفيان - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين) حديث حسن، رواه (الكبراني في الكبير) [صحيح الجامع 3392] و [الصحيحة 1861].

العفراء: بيضاء، من العفرة، وهو بياض غير ناصع.

2 - مراعاة وقت ذبحها: ويبدأ وقت ذبحها من بعد صلاة العيد أول أيام عيد الأضحى، إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق: قال الله -تعالى-: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر2].

وعن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثمَ نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك، فإنما هو لحم قدّمه لأهله، ليس من النّسك في شيء) متفق عليه.

3 - يجب مراعاة سنَها: عن مجاشع مرفوعا قال: (إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنية) إرواء الغليل 1146].

كان أبو بردة بن نيار -رضي الله عنه- قد ذبح فقال: عندي جذعة خير من مسنة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك) [مختصر صحيح مسلم 1253].

وفي رواية من طرق عن الشعبي عن البراء - رضي الله عنه - قال: (ضحَى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (تلك شاة لحم، فقال: يا رسول الله، عندي جذعة من المعز، فقال ضحَ بها، ولا تصلُح لغيرك ....) إرواء الغليل 1154. وهذه خاصة له " التضحية بجذع من الماعز ".

فالجذع من المعز، والضأن، والبقر: هو ما له سنة تامَة على الأشهر.

والثنيَّ من كل شيئ من الإبل، والبقر والغنم: وهي ما دخل في السنة الثالثة.

ومن الإبل:ما دخل في السادسة. انظر: [كتاب الأضاحي، مختصر مسلم رقم 1253 ص 339 الحاشية].

4 - سلامتها من العيوب: عن عبيد بن فيروز قال: " سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بيّن عورها، والمريضة بيّن مرضها، والعرجاء بيّن ظلعها، والكسير التي لا تنقي) قال: قلت: " فإني أكره أن يكون في السن نقص، قال: (ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد). قال الشيخ الألباني: (صحيح) رواه أبو داود وقال: الكسير التي لا تنقي: [ليس لها مخ]. انظر: [سنن ابي داود 3/ 97 رقم 2802].

وفي رواية للبراء -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أربع لا يجزين في الأضاحي: العوراء البيَن عورها، والمريضة البيَن مرضها، والعرجاء البيَن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي) [صحيح الجامع 886] و [إرواء الغليل 1148].

العجفاء التي لا تنقي: أي لا مخ في عظامها بسبب هزلها وضعفها.

5 - الإمساك عن قص الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي: فعن أم سلمة - رضيَ الله عنها - قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهلَ هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره، ولا أظفاره شيئا حتى يضحي) [مختصر مسلم 1251].

وعنها - رضيَ الله عنها - قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي) [صحيح الجامع 574].

ومن لم يكن ينوي أن يضحّي لعدم استطاعته، ثم امتنّ الله -تعالى- عليه ووجد الاستطاعة ونوى أن يضحي، فيبدأ إحرامه بالامتناع عن قص الشعر والأظافر حتى يضحي، عند عقد النية في قلبه، حتى لو كان في أيام العيد.

6 - يستحب للمسلم أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه، فإن أناب غيره جاز له ذلك، بلا حرج: فعن جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-[نحر ثلاثا وستين بدنة منها بيده، ثمَ أعطى عليا ما غبَر منها] [رواه مسلم].

7 - تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته، وإن كانوا كثرة: لحديث أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- قال: (كان الرجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصار كما ترى) صحيح أخرجه الترمذي، وابن ماجه، والبيهقي. انظر: [إرواء الغليل 1142].

وتجزئ البقرة، سبع رجال، والبدنة عن سبع أو عشر رجال: فعن جابر -رضي الله عنه- قال: (نحرنا بالحديبية مع النبي -صلى الله عليه وسلم- البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) رواه مسلم.

وفي رواية: عن بن عباس - رضيَ الله عنهما - قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة) انظر: [صحيح ابن ماجه 2536].

8 - ولا يجزئ غير بهيمة الأنعام في الأضاحي: كذبح الطيور والدواجن، والبط، والإوز، والديك الرومي، والنعام، وغيره لعدم وجود النص في جوازه.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست