نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1400
ـ[أم محمد]ــــــــ[15 - 11 - 2010, 10:50 م]ـ
وهذه بعض الفتاوى التي قمت بنقلها من موقع الشيخ ابن عثيمين، وتفريغها من موقع الشيخ الألباني -رحمهما الله- متعلقة بالموضوع -أسأل الله أن ينفع بها-:
1 - السؤال: هل تجوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها؟
الجواب:
المشروع في حق النِّساء أن يُصلِّين صلاة العيد في مُصلى العيد مع الرجال لحديث أم عطية -رضيَ الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أن يخرج النساء حتى الحيَّض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلَّى.
فالسُّنَّة أن يخرج النساء إلى مُصلى العيد مع الرجال.
أما في البيوت أي أما صلاة النساء في البيوت؛ فلا أعلم في ذلك سُنة. والله أعلم.
2- السؤال: أحسن الله إليك السائلة من خارج المملكة تقول أسأل الشيخ عن صلاة العيد بالنسبة للنساء حيث لا يوجد لدينا مصلى للنساء فأجمع النساء في بيتى وأصلي بهن صلاة العيد فما الحكم في ذلك علما بأن بيتي مستور وبعيد عن الرجال؟
الجواب:
الحكم في ذلك أن هذا من البدعة فصلاة العيد إنما تكون جماعة في الرجال والمرأة مأمورة بأن تخرج إلى مصلى العيد فتصلي مع الرجال وتكون خلفهم بعيدة عن الاختلاط بهم وأما أن تكون صلاة العيد في بيتها فغلط عظيم فلم يعهد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أن النساء يقمن صلاة العيد في البيوت.
3- السؤال: أحسن الله إليك إذا ذهبت المرأة لمصلى العيد فوجدت الصلاة انتهت وبدأت الخطبة فهل تقضي الصلاة أم تستمع للخطبة؟
الجواب:
تصلي تحية المسجد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وتكتفي بذلك أما قضاء صلاة العيد فالصحيح أنها لا تقضى لأنها صلاةٌ شرعت على هذا الوجه فإن أدركها الإنسان على هذا الوجه فذاك وإن لم يدركها فإنه لا يقضيها فإن قال قائل كيف تقولون لا تقضى صلاة العيد مع أن صلاة الجمعة تقضى فالجواب أن صلاة الجمعة لا تقضى أيضاً وإنما يصلى بدلها صلاة الظهر التي هي فرض الوقت في الأصل.
4- سئل الشيخ الألباني -رحمه الله- السؤال التالي:
علق البخاري في "صحيحه" عن عطاء: (أن ما فاتته صلاة العيد؛ صلَّى ركعتين)، وذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" عن ابن مسعود: (أن ما فاتته صلاة العيد؛ يصلي أربعًا) وصحَّح سنده؛ فما هو الراجح عندكم؟
الجواب:
(الصلاة تُقضى كما فاتت) هذه قاعدة فقهية، أخذت من بعض المفرَدات من السنة النبوية؛ (الصلاة تُقضى كما فاتت)؛ فصلاة العيد ركعتان، فمن فاتته بعذر شرعي صلاَّها ركعتين -كما يصليها الإمام-، أما صلاة أربع؛ فذلك رأي، ولا نجد له ما يشهد له من السُّنة.
5 - وسئل -أيضًا- عن: حكم صلاة تحية المسجد في المصلى يوم العيد؟
الجواب:
لا؛ المصلَّى ليس له تحية. ممكن الإنسان إذا كان -يعني- دخل وقت الجواز -يعني: ارتفعت الشمس- يمكن أن يتطوع ويصلي صلاة الضحى، أما تحية المسجد؛ فليس هناك مسجد.
سائل: ما ثبت عن الصحابة يا شيخ؟
الشيخ: لا.
الجواب:
ليس هناك إلا الزواج والعيد. ولذلك أنكر الرسول -عليه السلام- على أبي بكر الصديق، حينما دخل أبو بكر على النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في يوم عيد، وهو مسجى، وعنده جاريتان تغنيان، تضربان عليه بدف، دخل أبو بكر الصديق، فلما سمع الضرب على الدف في بيت النبوة؛ قال: (أمزمار الشيطان في بيت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم؟!) بالاستفهام الاستنكاري! فرفع الرسول -عليه السلام- رأسه وقال: " دعهما يا أبا بكر! فإن لكل قوم عيدًا؛ وهذا عيدنا ".
لذلك: قال العلماء: يجوز الضَّرب على الدُّف في الزَّواج؛ لقوله -عليه السلام-: " فَصْل ما بين النكاح والسِّفاح: الضربُ على الدُّف " أو كما قال -عليه السلام-. وكذلك في العيد لحديث أبي بكر الصديق.
وذلك لأن أبا بكر كان معذورًا في إنكاره على الجاريتين ضربَهما بالدُّف؛ لأنه هو الأصل؛ أي: إن الضرب على الدف هو مِن الملاهي التي يَحرُم تعاطيها -أبدَ الدهر-؛ هكذا تفيد النصوص العامة في الشريعة الإسلامية.
وقد كان أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- تعلَّم من الرسول -عليه السلام- في جملة ما تعلم تحريم الملاهي، ولذلك لما دخل على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسمع الجاريتين تضربان بالدف؛ استعمل العلم السابق: أن هذا من الملاهي التي حرَّمها الرسول؛ لكنه كان بعدُ ما علم أبو بكر الصديق أن الشارع الحكيم استثنى مِن الملاهي المحرَّمة -أبدَ الدهر-: الدف -ليس فقط في العرس؛ بل وفي يوم العيد-، لم يكن أبو بكر الصديق قد علم ذلك من قبل ..