responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1399
• ألا تخرج متطيبة أو متبخرة؛ فعن أبي هريرة " أيما امرأة أصابت بخورا؛ فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ". أخرجه مسلم مرفوعا.
وعنه أيضا أنه " لقيته امرأة , وجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصار؛ فقال: يا أمة الجبار! أجئت من المسجد؟
قالت: نعم , قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم , قال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول:" أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية " أخرجه أحمد وهو في الصحيحة (1031).
• ويجب على المرأة إذا دخلت المسجد أن تصلي ركعتين لحديث أبي قتادة السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " متفق عليه.
أما مطلق النافلة فلا تجوز ,سواء في المسجد أم في المصلى , قبل الصلاة أم بعدها , فعن ابن عباس رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها " رواه البخاري.
أما ما يفعله بعض أئمة زماننا من النهي عن صلاة تحية المسجد في يوم العيد فهذا من جهلهم؛ فالتحية واجبة ولو كانت في وقت النهي كما ذكر ابن تيمية رحمه الله: " أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص , وأقوى منه دلالة " [10].

التكبير للنساء:
يستحب للمرأة أن تكبر في العيدين , وقد جاء في رواية لحديث أم عطية ـ رضي اللهُ عنها ـ " الحيض يخرجن فيكنّ خلف الناس , يكبرن مع الناس " متفق عليه.
و" كانت ميمونة تكبر يوم النحر , وكنّ النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد " [11].
والتكبير يبدأ في الفطر من الفجر إلى انقضاء الصلاة , وفي الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر) من ذي الحجة.
تخصيص النساء بالوعظ والإرشاد:
يستحب تخصيص النساء بالوعظ والإرشاد , كما يستحب لهن التصدق في العيدين؛ لما ثبت عن ابن عباس ـ رضيَ الله عنهما ـ قال: " خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى , فصلى ثم خطب , ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالتصدق " متفق عليه.
قال العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ تعليقا على هذا الحديث: " وفيه أن من السنة على الإمام أنن يخص النساء بموعظة تناسبهن , زمن قال: أنه لا لزم لذلك اليوم لوجود مكبرات الصوت؛ فهذا مما لا وجه له
عندي ... " [12].
هذا وتشترك المرأة مع الرجل في أحكام العيدين الأخرى " إنما النساء شقائق الرجال " كالاغتسال , ومخالفة الطريق في الذهاب والإياب , والأكل قبل صلاة الفطر وبعد صلاة الأضحى , وفي صفة الصلاة وغيرها [13].

فائدة: يجوز للمرأة أن تباشر الذبح بنفسها سواء كانت طاهرا أم حائضا , ولا دليل يمنعها من ذلك؛ بل قد ثبت ما يدل على الجواز وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه " أن جارية لكعب بن مالك ـ رضي الله عنه ـ كانت ترعى غنما بـ (جبل) سلع , فأصيبت شاة منها؛ فأدركتها فذبحتها بحجر , فسئل الننبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: كلوها ".

وقبل الختام أنبه على بعض المنكرات من بدع ومعاص تقع فيها المرأة في العيدين , وهي على سبيل الاختصار:
• خروج النساء متبرجات مخالفات للأدلة الآمرة بالتستر والتحجب , كما هو مبين في (جلباب المرأة المسلمة) لمحدث العصر وحافظ الوقت الألباني رحمه الله.
• تطيب المرأة وخروجها , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها , فهي زانية " وقد مر.
• تخصيص يوم العيد لزيارة الأهل والأقارب.
• تخصيص يوم العيد لزيارة المقبرة! , وهذا أعجب شيء يكون؛ فإن الغاية من زيارة المقبرة هو تذكر الآخرة , وهذا لا يكون في يوم أمرنا الله فيه بإظهار السرور والفرح! بل النساء اليوم يجلسن على القبور!! ويتكلمن على الزواج والطلاق! بل وجعلن من المقبرة مكان لإشهار البنات للزواج!!!
• دخول الأجانب على النساء وهن غير متحجبات بالحجاب الشرعي!
• مصافحة الأجانب (أي: غير المحارم ولو كانوا أقاربها).
والأخطر من ذلك؛ التقبيل الذي اعتادته بعض النساء بحجة أنه ابن الخال أو ابن العم!!
• التزين بزينة الكافرات والفاسقات التي تسمى بالمكياج! مع الإشارة إلى أنه يجوز ـ بل يستحب ـ أن تتزين بالزينة المباحة , كالخضاب (الحناء) , والكحل , والسواك.
هذا ما حضر في الحال , موافقة للسرعة والاستعجال , عسى أن تنتفع بها الأخت السلفية وتنفع بها!
فمن وجد فيها خيرا فليحمد الله وليدعو الله لي بظهر الغيب , ومن وجد غير ذلك فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك.

وكتب أبو الأشبال الجنيدي الأثري
الأحد: 05من ذي الحجة 1422 هـ
الموافق: 17 فيبراير 2002 م.

(1) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه شيخنا الألباني في صحيح أبي داود (الأم) رقم (1039).
(2) حديث متفق عليه , والعواتق جمع عاتق وهي الجارية أول ما تبلغ , وذوات الخدور هي التي خدرت في بيت أهلها ولم تتزوج.
(3) صححه الألباني في الصحيحة رقم (2408).
(4) صححه الألباني في " صلاة العيدين في المصلى " ص (15) والنطاق هو الإزار.
(5) " السيل الجرار" (1/ 192) للشوكاني.
(6) " صلاة العيدين في المصلى هي السنة " ص (15) للألباني.
(7) " الموعظة الحسنة " ص (43) لصديق حسن خان.
(8) وقد بين سنية الخروج إلى المصلى في العيدين شيخنا مجدد العصر الألباني في رسالته الماتعة " صلاة العيدين في المصلى هي السنة " وهي فريدة في بابها.
(9) وقد فصل القول في هذه المسألة شيخنا محمد علي فركوس في " فرائد القواعد لحل معاقد المساجد" ص (23ـ51).
[10] (الفتاوى الكبرى 1/ 118).
[11] انظر " أحكام العيدين " (ص 29) لشيخنا الحلبي.
(12) " صلاة العيدين في المصلى " (ص 20).
[13] تنظر هذه المسائل وغيرها في رسالة " أحكام العيدين في السنة المطهرة" لشيخنا العلامة المحدث علي الحلبي.
[نقلًا من منتديات كل السلفيين]
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست