نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1149
الثمرة لغة: واحدة الثمر، وهو في الأصل ما ينتجه الشجر، ثم تجوز به عن كل نافع ينتج عن الشيء، ويقال في حد ثمرة العلم في الاصطلاح بأنها: الغاية المقصودة من العلم.
وثمرة علم الفرائض - أي الغاية المقصودة منه - إيصال الحق من التركة لمستحقه، والمراد بالحق: (المال الموروث)، وتقدم المراد بالتركة، والمراد بالمستحق: (الورثة) سواء كان إرثهم بالفرض أو التعصيب.
والبحث في ثمرة العلم وغايته أمر مهم جدا؛ لأن المرء بهذا ينزه فعله الذي هو الجد في تحصيل علم ما عن العبث، ويكون حينئذ (أي حين علمه بثمرة العلم الذي يطلبه) سائرا على جادة العقلاء.
المبدأ الخامس: نسبته:
النسبة لغة: مصدر للفعل نَسَبَ، وهي في الأصل: عزو المرء إلى أبيه وإضافته له، ثم تجوز بها فاستعملت في كل إضافة وعزو.
ويقال في نسبة العلم في الاصطلاح:عزو العلم إلى أصله من العلوم.
والعلوم المدركة كثيرة منها ما هو قطعي، ومنها ما هو ظني، والقطعي منه ما هو ضروري لا يقع عن نظر واستدلال، ومنه ما هو نظري يقع عن نظر واستدلال، وهي أيضا تنقسم إلى علوم جامعة يندرج تحتها علوم كثيرة، وعلوم جزئية ليست كذلك، ومن الضروري إرجاع العلم الجزئي إلى العلم الجامع، وذلك لأنه ثمة معنى كلي بين تلك العلوم الجزئية - أي المندرجة تحت العلم الجامع - يدرك عند النسبة.
ونسبة علم الفرائض أنه من العلوم الشرعية، وبناءا على ذلك فله من الخصائص والأحكام ما لها.
المبدأ السادس: واضعه:
الواضع لغة:اسم فاعل من الوضع، وهو في الأصل ضد الرفع، وتجوز فيه فاستعمل فيمن ابتدأ الشيء لعلاقة، وفي الاصطلاح: من ابتدأ العلم تقريرا.
والواضع لعلم الفرائض هو الله سبحانه وتعالى، فقد تولى سبحانه تعالى قسم المواريث بنفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقبح بطالب العلم أن يكون جاهلا بواضع العلم الذي يطلبه، والعلم بالواضع قد لا يكون ذا أهمية، وقد يكون مهماً كما هو الحال هنا، فالعلم بالواضع – هنا - أظهر لنا فضل هذا العلم وشرفه.
المبدأ السابع: استمداده:
الاستمداد لغة: استفعالُ طلبٍ من المدد، والمدد العطاء، وفي الاصطلاح: محل أخذ العلم وموطن استفادته. والغرض من هذا المبدأ العلم بما يصلح أن يكون دليلاً لإثبات مسألة من مسائله، وما ليس كذلك، وعلم الفرائض يستمد من: الكتاب، والسنة، والإجماع.
وعلم الفرائض يستمد من الكتاب بالاتفاق، وذلك من ثلاث آيات، الآية الأولى: هي الآية الحادية عشر من سورة النساء، وهي قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ...)، والآية الثانية: هي الآية لثانية عشر من سورة النساء، وهي قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ...)، والآية الثالثة: هي الآية الأخيرة من سورة النساء، وهي قوله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ...)، واختلف العلماء في استمداده من قوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ...)، الآية الخامسة والسبعون من سورة الأنفال، والخلاف في استمداد علم الفرائض منها راجعٌ إلى الخلاف في توريث ذوي الأرحام، وسيأتي بحث ذلك في محله - إن شاء الله تعالى -.
وعلم الفرائض مستمدٌ من السنة بالاتفاق، وذلك من أحاديث كثيرة منها:
- حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين مرفوعا: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر)، وفي رواية عند مسلم (اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر)، فهذا الحديث أصل في الإرث بالتعصيب، وأن العصبة يقدم منهم الأولى إلى الميت أي الأقرب، وسيأتي بيان ذلك - إن شاء الله تعالى - في مبحث العصبات، وعند الكلام على القواعد المنظمة للترجيح بين العصبة، وهي: الترجيح بالجهة، والدرجة، والقوة.
- ومنها حديث أسامة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: (لا يرث المؤمن الكافر، ولا يرث الكافر المؤمن)، فهذا الحديث أصل في أن الكفر مانع من الإرث، وسيأتي بحثه بالتفصيل في مبحث موانع الإرث إن شاء الله.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1149