responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1148
القول الثاني: أن التركة هي: كل مالٍ خلفه الميت، وهذا مذهب الحنفية.
وسيأتي الكلام عن هذه المسألة - إن شاء الله تعالى - عند البحث في أركان الإرث.
* العلاقة بين الحد اللغوي والاصطلاحي بالنسبة للتركة:
-العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق، فالحد اللغوي أعم من الحد الاصطلاحي فهو صادق على كل باقٍ، والحد الإصلاحي خاص بما يبقى من مال الآدمي بعد موته.
مسألة /لماذا يبحث العلماء العلاقة بين الحد اللغوي الوضعي والحد الإصلاحي الشرعي؟.
(العَلاقة والعِلاقة بالفتح والكسر، قيل: معناهما واحد، وقيل العَلاقة في المعنويات، والعِلاقة في المحسوسات أو المحسات، ومثلها الدَلالة والدِلالة).
الجواب /أن الحد الاصطلاحي الشرعي ضرب من المجاز بالنسبة للغوي، والتجوز من شرط صحته وجود علاقةٍ بين المعنى الحقيقي والمجازي.
2 - وحُد علم الفرائض أيضا بأنه: ((فقه المواريث وحسابها)).
وقد تضمن هذا الحد أيضا لفظة غريبة، لا يمكن تصوره على وجهه إلا بعد العلم بمعناها، وهي لفظة المواريث، وإليك بيان معناها:
المواريث في اللغة: جمع ميراث، وهي من حيث الصناعة الصرفية مصدر للفعل وَرِث على زنة مفعال،أصلها مِوْراث، فقلبت الواو ياءً؛ لأنها جاءت ساكنة بعد كسر، فهي بمعنى الإرث.
وفي الاصطلاح:حق قابل للتجزيء يثبت لمستحق بعد موت من كان له لقرابة أو زوجية أو ولاء.
وقد تضمن هذا الحد أركان الأرث، وهذا تضمنٌ لازم لصحته، لأن الركنَ داخلٌ في الماهية،وأركان الإرث ثلاثة، قال البرهاني -رحمه الله-:

((ووارث مورث موروث ** أركانه ما دونها توريث)).

فقوله في الحد: حق قابل للتجزيء، هذا الركن الأول: (الموروث)، وقوله لمستحق هذا الركن الثاني: (الوارث)، وقوله: من كان له هذا الركن الثالث: (المورث)، وقوله: لقرابة أو زوجية أو ولاء، هذه أسباب الأرث، وسيأتي الكلام عليها - إن شاء الله تعالى - في محلها.
* العلاقة بين الحد اللغوي والاصطلاحي بالنسبة للمواريث:
-العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق، فالحد اللغوي أعم من الحد الاصطلاحي فهو صادق على كل بقاءٍ وانتقال،
والحد الاصطلاحي خاص ببقاء الشيء الموروث، وانتقاله إلى الورثة.
المبحث الثالث:
*العلاقة بين الحد اللغوي والاصطلاحي بالنسبة لعلم الفرائض:
-العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق، فالحد اللغوي أعم من الحد الاصطلاحي فهو صادق على كل واجب ومقدر، والحد الاصطلاحي خاص بالواجب والمقدر في الميراث.
المبدأ الثاني: اسمه:
والاسم: ما يعرف به الشيء، واختلف في اشتقاقه، فقال الكوفيون: مشتق من الوسم وهو العلامة، وقال البصريون: مشتق من السمو وهو العلو، وعلى كلٍ فالاسم سمة توضع على الشيء يعرف بها، والاسم يعلو على المسمى، ويدل على ما تحته من المعنى.
ويظهر مما سبق في المبدأ الأول أن هذا العلم يمكن أن يسمى بعلم الفرائض، وعلم المواريث، وعلم التركات، وعلى هذا جرى اصطلاح أهل الفن، فهذه الألفاظ الثلاثة: (علم الفرائض، وعلم المواريث، وعلم التركات) أسماء لمسمى واحد، ويسمى هذا بالترادف الاصطلاحي، وهو نظير الترادف اللغوي الوضعي.
(الترادف اللغوي: أن يضع العرب لفظين فأكثر بإزاء معنا واحد).
والغرض من هذا المبدأ أن يميز المتعلم بين هذا الفن وغيره من الفنون، وتعدد الأسماء للفن الواحد كما هو الحال في علم الفرائض قد يقتضي حصول اللبس في الفهم بظن المغايرة بين أسمائه في المعنى، وشواهد الواقع قاضية بذلك.
المبدأ الثالث: موضوعه:
والموضوع لغة: اسم مفعول من الوضع ضد الرفع، ويقال في حد الموضوع في الاصطلاح: هو محل بحث العلم، وعرفه قطب الدين الرازي بأنه: (ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية،كبدن الإنسان لعلم الطب فإنه يبحث فيه عن أحواله من حيث الصحة والمرض).
وعلم الفرائض يبحث في التركات من جهة قسمتها ونصيب كل وارث منها، وتقدم معنا بيان معنى التركة لغة واصطلاحا، وسيأتي الكلام - إن شاء الله تعالى - عن نصيب الورثة، وأن هذا النصيب منه ما هو مقدر تقديرا معلوما، وهو الإرث بالفرض، ومنه ما ليس كذلك وهو الإرث بالتعصيب.
المبدأ الرابع: ثمرته:
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست