responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1150
- حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين مرفوعا: (إنما الولاء لمن أعتق)، فهذا الحديث أصل في الإرث بالولاء، وسنبحثه إن شاء الله في مبحث العصبات.
ولما كانت السنة يغلب عليها النقل الأحادي احتجنا إلى البحث في ثبوتها قبل البحث في دلالتها، إذ الدلالة فرع الثبوت، والأصل مقدم على الفرع، وسيظهر لكم إن شاء الله بأن جماعة من الفقهاء قد استدلوا بأحاديث ضعيفة على بعض المسائل الفرضية، وسنبين ضعف تلك الأقوال المبنية على تلك الأحاديث الضعيفة.
ومرادي بالإجماع - هنا - الإجماع القطعي، الذي دلت عليه قطعيات الشريعة من الكتاب والسنة، فالإجماع دليل مؤكد لا مؤسس، ومثل هذا ليس بمستغرب في الشريعة، فإن قيل فما فائدته إذا كان الأمر كذلك؟، الجواب: أن هذا من باب توارد الأدلة، وشواهد التوارد في الشريعة كثيرة، لا ينكرها أحد.
وسيأتي إن شاء الله بأنه قد ادعي الإجماع في بعض المسائل الفرضية، وليس هو الإجماع المعتبر، بل غاية الأمر أنه من باب عدم العلم بالمخالف، أو قول البعض، وسكوت البقية، وهو المسمى بالإجماع السكوتي.
وقد اختلف في استمداد علم الفرائض من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الخلاف فرع عن الاحتجاج بقول الصحابي، وهل هو حجة في إثبات الأحكام الشرعية أم لا؟، الصحيح فيما أعتقد أنه ليس بحجة، وبحث ذلك في الأصول.
ومن المسائل المبنية على قول الصحابي: العمريتان، والمشركة، وتوريث الجد مع الإخوة، وتوريث ذوي الأرحام وتوريث الغرقى والهدمى ... إلخ.
المبدأ الثامن: حكمه:
أي حكم تعلمه، والحكم في اللغة المنع، وفي الاصطلاح: أثر خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين.
ولما كانت أفعال المكلفين لا تنفك عن حكم لله عز وجل فيها، وكان التعلم فعلاً من أفعالهم احتجنا إلى معرفة حكم هذا التعلم، وتعلم علم الفرائض فرض كفاية، والفرض مرادف للواجب اصطلاحا قاله الجمهور، وخالف في ذلك الحنفية، والحنابلة في رواية، وحد الفرض في الاصطلاح: ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام، وهو ينقسم باعتبار الفاعل إلى قسمين: أ / فرض عين: وهو الذي يطلب من كل مكلف بذاته. ب / فرض كفاية: وهو الذي يطلب تحصيله من مجموع الأمة، بحيث إذا قام به من يكفي (ولا يقال البعض لأن مطلق البعض قد لا تحصل به الكفاية) سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه جميعا أثموا جميعا.
والدليل على أن تعلم علم الفرائض فرض كفاية: حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين مرفوعا: (ألحقوا الفرائض بأهلها ...)، وفي رواية: (اقسموا المال بين أهل الفرائض ...).
وجه الاستدلال به على الوجوب من قوله: ألحقوا، اقسموا، فهذا أمر، والأمر المطلق للوجوب، فيجب القسمة والإلحاق على هذه الصفة، وهي لا تتم إلا بتعلم علم الفرائض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومأخذ كونه للكفاية: هو عدم تصور الشركة فيه، وما كان كذلك فهو فرض كفاية.
المبدأ التاسع: فضله:
أي فضل تعلمه، والفضل في اللغة: المزية الحسنة، وفي الاصطلاح: المزايا الحسنة الحاصلة للمتعلم.
والبحث في فضل العلم قبل الشروع فيه من أعظم البواعث على تحصيله، فالنفس في الواقع تتطلع لما تحقق فضله، وحسنت عاقبته، وفضل علم الفرائض يظهر لنا من جهة نصوص الكتاب والسنة الدالة على فضل العلم الشرعي عموما، وقد تقدم معنا أن علم الفرائض من العلوم الشرعية، ومن ذلك قوله تعالى: (يرفع الله الذين امنوا منكم والذين ءاتوا العلم درجات)، ففي هذه الآية: أن الله عز وجل يرفع الذين ءاتوا العلم، ومن رفعه الله فلا خافض له، وفي تخصيص الذين ءاتوا العلم بالذكر مع دخولهم في عموم المؤمنين مزيد تأكيد لحصول الرفعة لهم، ثم إن الرفعة درجات، وليست درجة واحدة، ومن ذلك أيضا حديث معاوية رضي الله عنه في البخاري مرفوعا: (من يرد الله به خيرا يفقه في الدين)، ففي هذا الحديث: أن الفقه في الدين ومن ذلك العلم بالفرائض علامة على إرادة الله الخير بالعبد، والنصوص الواردة في هذا الباب كثيرة، ولا سبيل لحصرها هنا.
وقد ورد في فضل تعلم علم الفرائض على جهة الخصوص عدة أحاديث لكن كلها ضعيف لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها:
- حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي والحاكم مرفوعا: (تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها)، وهو ضعيف، في إسناده: سليمان بن جابر الهجري مجهول، قال الذهبي: لا يعرف.
- حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجة وغيره مرفوعا: (تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي)، وهو ضعيف جدا، في إسناده: حفص بن عمر بن أبي العطاف رماه يحيى النيسابوري بالكذب، وقال البخاري: منكر الحديث.
المبدأ العاشر: مسائله:
المسائل في اللغة: جمع مسألة، وهذه اللفظة من حيث الصناعة الصرفية اسم مكان السؤال، والسؤال معلوم، والمسألة في الاصطلاح: ما يبرهن له في مبحاث العلم.
وقولنا: يبرهن له: أي ينصب عليه البرهان، وهو الدليل.
ومسائل علم الفرائض ما يذكر في كل باب من أبوابه.

قاله / جلال بن علي حمدان السلمي.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست