responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 2300
ـ[القعقاع]ــــــــ[18 - 06 - 2008, 05:05 م]ـ
السلام عليكم
الحمد لله وكفى ...
جزاك الله خيرا يا أبا طعيمة ...
أتفق معك -أخي- بأن "ثم" هنا لا تفيد العطف, فلو أنها بمعنى الترتيب مع الترخي لاختلف معنى الحديث جملة وتفصيلا ليصبح معناه
اذا لم يتبول أحدكم في الماء الدائم, فلا يغتسل فيه!!!
وحاشا وكلا أن يكون هذا هو مقصد الرسول الكريم عليه السلام من الحديث.
أما أن يكون منصوبا بأن المضمرة جائز اذا جاءت "ثم" بمعنى "واو المعية"
كقول الشاعر
لاتنه عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم
هنا جاءت منصوبة بأن المضمرة
أما كون" ثم "أخذت حكم" واو المعية" فهذا ما أقرهالعلامة ابن مالك رحمه الله اذا جاءت بعد الطلب كقولنا " لا ينهين أحدكم عن أمر ثم يفعله "
أما كون الفعل مرفوعاً (أي ثم لا يغتسلُ .....)
فقد أصبت في هذه أيضاً وهي الأكثر بلاغة دون شك ...
ولا ننسى انه- صلى الله عليه وسلم -أوتي مجامع الكلم.
وفقكم الله

ـ[عبد العزيز]ــــــــ[19 - 06 - 2008, 10:58 ص]ـ
وفق الله أبا طعيمة إلى كل خير

عبد العزيز

ـ[القعقاع]ــــــــ[22 - 06 - 2008, 12:38 ص]ـ
من كتاب عقود الزبرجد
للحافظ جلال الدين السيوطي
حققه وقدم له: دكتور سلمان القضاة
دار الجيل بيروت
الجزء الثالث من صفحة 14 - 17
حديث رقم 1301
قال ابن مالك في توضيحه: يجوز في (ثم يغتسل)، الجزم عطفأ على يبولن ,لأنه مجزوم الموضع بلا التي للنهي ولكنه بني على الفتح لتوكيد بالنون، ويجوز الرفع على تقدير: ثم هويغتسل والنصب على إضمار (أن)، واعطاء ثم حكم واو الجمع ونظيره في جواز الأوجه الثلاثة
قوله تعالى: (ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت) فإنه قرئ بجزم (يدرك) ورفعه ونصبه. والجزم هو المشهور، والذى قرأ به السبعة وأما الرفع والنصب فشاذان.
وفال النووي في شرح مسلم: الروابة، (يغتسل) مرفوع أي لا يبل ثم هو يغتسل منه.
وذكر شيخنا أبو عبدالله بن مالك أنه يجوز أيضأ جزمه عطفآ على موضع يبولن
ونصبه بإضمار (أن) واعطاء (ثم) حكم واو (الجمع).
فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز لأنه يقتضي (ان النهي عنه الجمع
بينهما دون إفراد أحدهما وهذا لم يقله أحد بل) البول منهي عنه آراد الاغتسال فيه أو منه أم لا.

وقال الكرماني: لا يقتضي الجمع , إذ لا يريد بتشبيه (ثم) بالواو المشابهة من
جميع الوجوه بل هو في جواز النصب بعده فقط. سلمنا , لكن لا يضر، إذ كون الجمع منهيا يعلم من هنا وكون الإفراد منهيا يعلم من دليل آخر بقوله تعالى: (ولا تلبسوا الحق بالباطل (وتكتموا) الحق) على تقدير النصب.
وقال ابن مالك: هذا التعليل الذي علل به النووي. امتناع النصب -ضعيف،
لأنه ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده، وليس يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد (فيؤخذ) النهي عن الجمع من هذا الحديث, ويوخد النهي عن الإفراد من حديث آخر.
وقال القرطبي في شرح مسلم: الرواية الصحيحة (يغتسل) برفع اللام ولا يجوز نصبها إذ لا ينصب بإضمار (أن) بعد ثم وبعض الناس قيده ثم يغتسل مجزومة اللام على العطف على (لا يبولن) وهذا ليس بشيء إذ لو أراد ذلك لقال: ثم لا يغتسلن, لأنه إذ ذاك يكون عطف فعل على فعل، لا عطف جملة على جملة , وحيندئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما» وتأكيدهما بالنون الشديدة» فإن المحل الذي تواردت عليه شيء واحد وهو الماء , فعدوله عن (ثم لا يغتسلن) إلى ثم يغتسل دليل على أنه لم يرد العطف وإنما جاء ثم يغتسل على التنبيه على مثال الحال
ومعناه إذأ (أنه إذا بال فيه قد يحتاج لم إليه فيمتنع عن استعماله لما أوقع فيه من
البول» وهذا مثل قوله –صلى الله عليه وسلم- (لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها)
برفع (يضاجعها) ولم يروه آحد بالجزم , ولا يتخيله فيه , لأن المفهوم منه أنه نهاه عن ضربها لأنه يحتاج الى مضاجعتها في ثاني حال فتمتنع عليه لما أساء من معاشرتها
فيتعذر المقصود لأجل الضرب.
وتقدير اللفظ: هو يضاجعها، وثم هو يغتسل.
وقال الحافظ ابن حجر: قد تعقب كلام القرطبي بأنه لا يلزم من تأكيد النهي أن
يعطف عليه نهي أخر غير مؤكد لاحتمال أن يكون التأكيد في آحدهما.
وقال البيضاوى في شرح المصابيح: ثم يغتسل فيه عطف على الصلة.
قال الطيبي فى شرح المشكاه: لعله امتنع من العطف على (يبولن) ,وارتكب
هذا التعسف للاختلاف بين الإنشائي والخبري والمعنى عليه آظهر, فيكون (ثم) مثل الواو في (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) أى لا (يكن منك أكل السمك وشرب اللبن) أي لا تجمع بينهما لأن الاغتسال في الماء الدائم وحده غر منهي, آو مثل الفاء فى قوله معالى: (ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي)، أى لا يكن من أحد البول فى الماء الموصوف، ثم الاغتسال فيه , فثم استبعادية، أي بعد من العاقل الجمع بين هذين الأمرين.
فإن قلت: علام تعتمد في نصب يغتسل حتى يتمشى لك هذا المعنى
قوله: (الذى لا يجري)، صف مؤكدة للدائم. ذكره النووى وابن دقيق العيد
والبيضاوي وغيرهم

وقال الشيخ ولي الدين العراقي: الذي يظهر أنه إنما أتى بقوله: (الذي لا يجي) بعد الدائم , لأن الدائم من الأضداد يطبق على الجاري أيضا كما نقله القاضي عياض في المشارق والأنباري
قلت: قد وقعت على كتاب الأنباري: ألاضداد , فوجدته قاله فيه.
انتهى
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 2300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست