responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 2299
ـ[عبد العزيز]ــــــــ[09 - 06 - 2008, 01:19 م]ـ
الأستاذ الموقر أبا عبد الله، أسأل الله لي ولك السداد والتوفيق قولا وعملا،

ما تفضلت به هو ما بدا لي من كلام سيبويه رحمه الله (انتهِ فأنت تخرجه وتدخله في آخر)، ولم أجد له ربطا بما ساقه النحاس مما استشهد به سيبويه:
فَوَاعِديهِ سَرْحَتَيْ مالِكٍ * أوِ الرُّبا بَينَهُما أَسْهَلاَ
فسياق كلامه في النهي والبيت في الأمر،

وأما قاعدة (الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده) فيرد عليها قول الله عز وجل ((ياأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ)).

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو عبد الله]ــــــــ[09 - 06 - 2008, 06:58 م]ـ
في قوله تعالى (فآمنوا خيرا لكم) الأوجه الثلاثة من الإعراب، واولاها بالقبول هو القول بإضمار فعل، تقديره: وائتوا خيرا لكم؛ وليس يخلو هذا التقدير من فائدة؛ لأن الكلام ـ هنا ـ يجمع بين أمرين، وهما الإيمان وإتيان الخير، على ما قال ربنا في وصف المؤمنين: آمنوا وعملوا الصالحات. والله أعلم.

ـ[عبد العزيز]ــــــــ[16 - 06 - 2008, 04:53 م]ـ
بارك الله فيك يا أبا عبد الله ونفع بك وأعانك علي، ما زلت أنتظر جوابك على سؤالي:
وأما قاعدة (الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده) فيرد عليها قول الله عز وجل ((ياأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ)).

ـ[عبد العزيز]ــــــــ[16 - 06 - 2008, 04:56 م]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:،،، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسلُ فيه،،،

ما إعراب "ثم يغتسل فيه"

ـ[أبو عبد الله]ــــــــ[16 - 06 - 2008, 10:10 م]ـ
البسملة1

الرواية عند أهل الحديث: (يغتسلُ) بالرفع، والتقدير: ثم هو يغتسل، فـ (يغتسل) فعل مصارع مرفوع، وفاعله ضمير مستتر، والجملة من الفعل والفاعل في مخل رفع خبر المبتدأ.
وقد ذكر ابن مالك ـ رحمه الله ـ لأنه يجوز في الفعل (يغتسل) ثلاثة أوجه:
أحدها: ما ذُكِر.
والثاني: الجزم، عطفا على معنى (لا يبولنّ)؛ لأنه في موضع جزم، ولكنه بني؛ لأن نون التوكيد قد باشرته، فـ (يغتسل) مجزوم عطفا على معنى (لا يبولنّ)
والثالث: أن يكون منصوبا على إضمار (أن)، وقد أجازه ابن مالك، ورده تلميذه النووي. والله أعلم

ـ[عبد العزيز]ــــــــ[17 - 06 - 2008, 01:09 م]ـ
البسملة1

الرواية عند أهل الحديث: (يغتسلُ) بالرفع، والتقدير: ثم هو يغتسل، فـ (يغتسل) فعل مصارع مرفوع، وفاعله ضمير مستتر، والجملة من الفعل والفاعل في مخل رفع خبر المبتدأ.

شكر الله لك أبا عبد الله،
فما محل الجملة "ثم هو يغتسل فيه" إذن؟

ـ[عائشة]ــــــــ[17 - 06 - 2008, 01:28 م]ـ
بارك اللهُ في الأستاذ أبي عبد الله، ونفَعَ به.
وللاستزادة في الموضوع: يُمكن الرُّجوع إلى "مغني اللَّبيب": 128 (تحق: د. مازن المبارك، ومحمد علي حمد الله)، و"فتح الباري": 1/ 413، 414.
أمَّا عن جملة المبتدإ والخبر؛ فمحلُّها الجزم، عطفًا على "لا يَبُولَنَّ". ذَكَرَ ذلك الشَّيخ عبد الله بن عبد الرَّحمن آل بسَّام في "تيسير العلاَّم": 1/ 18.
والله تعالَى أعلم.

ـ[عبد العزيز]ــــــــ[18 - 06 - 2008, 10:35 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا عائشة،

ظني أن جملة "لا يبولن" استئنافية لا محل لها، فكيف يكون المعطوف عليها محل جزم؟

ثم لماذا تقدير "هو" في جملة (ثم يغتسل فيه)؟

نفع الله بكم

ـ[أبو طعيمة]ــــــــ[18 - 06 - 2008, 11:30 ص]ـ
السلام عليكم ..
لا شك ولا ريب أن المعطوف يتبع حركة المعطوف عليه
وعليه لو كان النهي ههنا في هذ الحديث عن الإغتسال بعد البول لكان اللازم في "يغتسل" الجزم لأنها ستكون عندئذ معطوفة على "يبولن" المجزومة ب "لا" الناهية ..
ولا يجوز فيها النصب لأنك إن أردت أن تنصبها بأن مضمرة فأنت تكون قد قدرتها مصدرا "اغتسالا" وعطفتها على "يبولن" اللتي هي فعل وهذا لا يجوز ..
وإذا كانت الرواية عند أهل الحديث بالضم فقط عن رسول الله وليس بالجزم فثمة أمر آخر ... وحسبك بالعربية بلاغة وفصاحة ...
فإن كانت "ثُمّ" استئنافية فما فائدة التعقيب التي تفيدها "ثُمّ" ..
فلا يمكن أن تكون استئنافيه بمعزل عن "يبولن" ..
وحيث إن الإعراب جعل ليدلل على المعنى فالقول فيها كما قال القرطبي رحمه الله فيما نقله عنه ابن حجر
قال "القرطبي":لَوْ أَرَادَ النَّهْيَ لَقَالَ ثُمَّ لَا يَغْتَسِلَنَّ فَحِينَئِذٍ يَتَسَاوَى الْأَمْرَانِ فِي النَّهْيِ عَنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ الَّذِي تَوَارَدَا عَلَيْهِ شَيْء وَاحِد وَهُوَ الْمَاءُ.
قَالَ: فَعُدُولُهُ عَنْ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْعَطْف بَلْ نَبَّهَ عَلَى مَآلِ الْحَالِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا بَالَ فِيهِ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ اِسْتِعْمَالُهُ. وَمَثَّلَهُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يَضْرِبَنَّ أَحَدُكُمْ اِمْرَأَته ضَرْبَ الْأَمَةِ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا " فَإِنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ أَحَد بِالْجَزْمِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ النَّهْي عَنْ الضَّرْبِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي مَآلِ حَالِهِ إِلَى مُضَاجَعَتِهَا فَتَمْتَنِعُ لِإِسَاءَتِهِ إِلَيْهَا فَلَا يَحْصُلُ لَهُ مَقْصُوده. وَتَقْدِيرُ اللَّفْظِ ثُمَّ هُوَ يُضَاجِعُهَا.
فالتقدير إذن ثم هو يغتسلُ.
لكن ما الفرق بين الرفع والجزم من حيث المعنى هنا؟
والذي يظهر لي أن النهي هو عن مطلق التيول في الماء الدائم سواءً احتاج إليه أم لم يحتج إليه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه قد يحتاجه لاحقا فيحرم استعماله عليه اذا كان قد بال فيه
ولو كانت "يغتسل" مجزومة لكان النهي عن الإغتسال بعد أن يبول فيه فقط ويجوز له حينئذ أن يبول فيه اذا لم يرد أن يغتسل ..
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 2299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست