responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 542
الحكم في الجماعة إلى الشورى، لتستطيع الجماعة أن تختار الحكام الصالحين للقيام بأمر الله في الجماعة، ولتستطيع أن تعزلهم كلما عجزوا عن أداء واجباتهم أو حادوا عن الطريق القويم، كما أن نظام الشورى يحول بين الحكام وبين الاسئثار بشئون الجماعة، إذ يجعل الجماعة رقيبة على الحكام الذين اختارتهم، وقد جاء الإسلام بنظام الشورى وطبقه المسلمون قبل أن تعرفه الدول الغربية بأحد عشر قرنا على الأقل، وقد فرض هذا النظام بقوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ" وبقوله: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ} [آل عمران: 159]. [1].
وقال الأستاذ عبد الكريم زيدان - حفظه الله -: «إن وكالة رئيس الدولة عن الأمة وكالة مقيدة، ومن قيودها أن يشاور الأمة، لأن المشاورة ورد بها النص الشرعي، فلا تملك الأمة التنازل عنها، لأن سلطتها محدودة بحدود الشرع فلا تستطيع أن تفوض وكيلها - رئيس الدولة - استعمال سلطانها إلا بهذا القيد، قيد الشورى، سواء صرحت بهذا عند انتخابه أو لم تصرح» [2].
ولقد استدل القائلون بوجوب الشورى بالكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم أجمعين - والمعقول.
الأدلة من القرآن الكريم:
1 - قال تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} [آل عمران: 159].
لقد نزلت هذه الآية بعد غزوة أحد وما جرى فيها من أحداث وآلام حلت بالمسلمين، وكان القرار في الخروج مبنيا على الشورى، وحتى لا تنشأ فكرة استبعاد الشورى عند بعض الصحابة نزلت هذه الآية، تأمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأن

[1] الإسلام وأوضاعنا القانونية، ص122 - 132.
[2] الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية، ص36، 37.
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست