responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 543
يعفو عن المؤمنين وأن يستغفر لهم ويشاورهم في الأمر, ولو كان نتيجة الشورى مرة، كما حدث في أحد.
وإذا كان الله تبارك وتعالى قد أمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - -وهو أرجح الناس عقلا، وأقواهم رأيا- بالشورى، فالأمر في حق غيره من الحكام والأمراء والسلاطين آكد وأوجب، ومن المعروف عند علماء الأصول أن الأمر يفيد الوجوب ما لا ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، وصيغة «وشاورهم» صيغة أمر، وهي تدل على وجوب الشورى، ولم ترد قرينة تصرفها من الوجوب إلى الندب، بل جاءت النصوص الأخرى من الكتاب والسنة تؤكد هذا الوجوب وتؤيده [1].
قال الفخر الرازي في تفسيره: «ظاهر الأمر للوجوب، فقوله: (وشاورهم، يقتضي الوجوب) [2].
وقال أبو حيان الأندلسي [3]: «في هذه الآية دليل على المشاورة وتخمير الرأي وتنقيحه والتفكر فيه، وأن ذلك مطلوب شرعا خلافا لما كان عليه بعض العرب من ترك الشورى، ومن الاستبداد برأيه من غير فكر في عاقبة» [4].
وقال الأستاذ محمد رشيد رضا - رحمه الله - في تفسيره لقوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ": «أي في الأمر العام الذي هو سياسة الأمة، في الحرب والسلم، والخوف والأمن، وغير ذلك من مصالحهم الدنيوية، أي أدام المشاورة وواظب عليها كما فعلت قبل الحرب في هذه الموقعة (غزوة أحد) وإن أخطأوا الرأي، فإن الخير كل الخير في تربيتهم على العمل بالمشاورة دون العمل برأي الرئيس وإن كان صوابا، لما في ذلك من النفع لهم في مستقبل حكومتهم إن

[1] انظر: حكم الشورى في الإسلام، ونتيجتها، د. محمد أبو فارس، ص31، 32.
[2] التفسير الكبير: (9/ 67).
[3] هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطي الأديب النحوي اللغوي مفسر ومحدث, توفي عام 745هـ، شذرات الذهب (6/ 145 - 147).
[4] البحر المحيط (2/ 47).
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست