responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 520
حماية الدين من دخائل وانتحالات المضلين، وبهذا تكون الدولة إسلامية بالمعنى الصحيح، فلا ينبغي أبدا قصر مفهوم إقامة الدين على العبادة بمعنى إقامة الشعائر، واعتبار الدولة التي تظهر بعض هذه الشعائر مقيمة للدين، ومظهرة للعبودية بادعاء أنها تقيم من الإسلام أهم ما فيه وهو العبادة.
يقول الشيخ أحمد شاكر: «فمن زعم أن الدين عبادة فقط، فقد أنكر كل هذا [1]، وأعظم على الله الفرية، وظن أن لشخص كائنا من كان، أو لهيئة كائنة من كانت أن تنسخ ما أوجب الله من طاعته والعمل بأحكامه، وما قال هذا مسلم قط، ولا يقوله، ومن قال فقد خرج عن ملة الإسلام جملة ورفضه كله، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم» [2].
إن كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» أقرت أن الحاكمية لله عز وجل، وهي من أولى خصائص الألوهية، التي ينفرد بها سبحانه وتعالى، وليس لأحد من البشر كائنا من كان، أن يدعيها, فالمشرع والمحل والمحرم هو الله عز وجل، ومما لا شك فيه أن مفهوم الحاكمية يشمل جميع نواحي الحياة الإنسانية، فإلى جانب العلاقة بين الإنسان وخالقه من شعائر تعبدية، فإن هذا المفهوم يشمل أيضا العلاقات بين الإنسان ونفسه، والعلاقة بين الإنسان وأسرته وأقاربه، وما له عليهم وما لهم عليه من حقوق التربية والرعاية مثلا، وكذلك علاقة الإنسان بأخيه الإنسان وأخيرا علاقة الإنسان بالسلطة الحاكمة، فيطيعها ما دامت مطبقة لشرع الله ومنفذة لأوامره [3].
لقد كانت الشريعة الربانية مهيمنة على المجتمع النبوي، والمجتمع الراشدي، وفي العصر الأول يتجلى في زمن عمر بن عبد العزيز الذي صبغ أوامر دولته وإجراءاته في كل شئون الدولة بصبغة الله تبارك وتعالى, وذلك ما أعلنه - رضي الله عنه - منذ

[1] يقصد بقية أمور الشريعة المتعلقة بالسياسة والاقتصاد والاجتماع.
[2] الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر، ص89.
[3] انظر: النظام السياسي في الإسلام، د. محمد أبو فارس، ص23.
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست