responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 519
عليهم في متابعته ونصرته وإبلاغه والقيام به، وهذا مقتضى البيعة التي كان الصحابة يبايعون عليها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، على السمع والطاعة في المنشط والمكره، كما أن الإخلال بعهد الحاكمية جاهلية, قال تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50] ففي الآية الكريمة إنكار وتوبيخ وتعجب من حال من يتولى عن حكم الله وهو يبغي حكم غيره، والآية تعبير لليهود بأنهم مع كونهم أهل كتاب وعلم يبغون حكم الجاهلية التي هي هوى وجهل لا يصدر عن كتاب ولا يرجع إلى وحي [1].
إن تحقيق الحاكمية، تمكين للعبودية، وقيام بالغاية التي من أجلها خلق الإنسان والجان، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56] أي ليطيعوه وحده لا شريك له [2]. وإن المفهوم الواسع الرحيب للعبادة ليشمل علائق وأعمالا كثيرة، منها ما يمكن أن يقيمه الأفراد ومنها ما لا يمكن تحقيقه على الوجه الأكمل إلا في ظل دولة الإسلام، أو بمعنى آخر: منها ما يتم بالتحاكم ومنها ما يتم بالحكم، ولاشك أن دولة الإسلام تقصد إلى تهيئة المجتمع الإسلامي للقيام بالعبادة بهذا المعنى الشامل، ونحن عندما نقول إن الدولة في الإسلام تقصد إلى تحقيق العبودية فالمراد أنها تحمي أصول هذه العبودية ولا تمكن أحدا من الاعتداء عليها كما يحدث في الدول التي لا تحكم بما أنزل الله.
وإذا كان للعبادة أصلان أحدهما: أن لا يُعبد إلا الله.
والثاني: أن يُعبد بما أمر وشرع [3] , فإنه مما لا شك فيه أن دولة الإسلام مسئولة عن حماية هذين الأصلين بمحاربة الشرك في داخلها وتعمل على تقليص نفوذه خارجها، وهي تحمي الشرع ضد من يعتدي عليه بابتداع أو تحريف أو تغيير أو تبديل، وكل ذلك يعين على تحقيق العبودية لله على الوجه المرضي، وعلى

[1] تفسير ابن كثير (4/ 239).
[2] المصدر نفسه.
[3] مجموع الفتاوى (10/ 173).
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست