نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي جلد : 1 صفحه : 202
ت) وهناك من يرى باعتزال المعقود لهم حتى تُعقد الإمامةُ لأحدهم أو لغيرهم، أو بعرض اعتزال الأمر عليهم فالذي يأبى الاعتزال لا يكون إماماً وتعقد الإمامة لمن يعتزل [1]، وهي حلول نظرية يصعب تطبيقها.
ج) وفصَّل الإباضية فقالوا: «ومن عقدت له الإمامة على بلدٍ مخصوصٍ أو إقليمٍ لا على الإطلاق ولا على الكل، ثم ولى أهلُ بلد إماماً على المسلمين كلهم والدنيا، فالأول عاملٌ له، وقيل: إن الأول هو الإمام على الكل ولا يستعمل غيره» [2]، والقول الثاني هو الموافق لقول أهل السنة.
عقوبة من يطلب الخلافة مع وجود خليفة:
إذا بويع لرجل آخر مع وجود الخليفة الأول وأصر على بيعته فهو من البغاة يجب أن يُقاتل حتى يرجع إلى الحق أو يقتل. والقتل يكون:
- إمَّا حِسَّاً كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» [3] وكما قال - صلى الله عليه وسلم - أيضاً: «إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان» [4] هذا إذا لم يندفع إلا بقتله [5].
- أو يقتل معنى أي بعزله كما قال الشافعية [6].
ويعزر الخليفة الثاني هو ومبايعوه إن علموا ببيعة السابق، لارتكابهم محرماً، فإن جهلوا فلا يعزرون، وأوَّلوا ما ورد في مسلم: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر [1] مقالات الإسلاميين للأشعري: ص 463، ولم ينسب الأشعري هذه الأقوال لأحد. [2] شرح كتاب النيل لأطفيش: مج14/ج 1 ص 370. [3] صحيح مسلم: 3/ 1480 كتاب الإمارة، باب إذا بويع لخليفتين، رقم (1853) عن أبي سعيد. المستدرك: 2/ 169 رقم (2665) عن أبي سعيد بلفظ: «إذا بويع للخليفتين». [4] صحيح مسلم: 3/ 1480 كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين، رقم (1852) عن عرفجة. المستدرك: 2/ 169 رقم (2665) عن عرفجة بسند مختلف وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. [5] السيل الجرَّار للشوكاني: 3/ 706. الروضة الندية للقنوجي: ص 783. غاية المرام للآمدي: ص 382. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص 345. تفسير القرطبي: 1/ 272. [6] شرح النووي على صحيح مسلم: 12/ 231. روضة الطالبين للنووي: 10/ 47 كتاب الإمامة وقتال البغاة. مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 4/ 132. أسنى المطالب للأنصاري: 4/ 110.
نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي جلد : 1 صفحه : 202