responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي    جلد : 1  صفحه : 201
ورأي الجمهور هو الحق المؤيد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فُوا ببيعة الأول فالأول» [1]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» [2].
ودفعاً لادِّعاءِ مدَّعٍ عقدَ الإمامة له سراً، متقدماً على عقد من كان العقد له جهراً عياناً، قال الآمدي وغيره: «قال بعض الأصحاب: يجب أن يكون اختيار الإمام بمحضر من الشهود وبينة عادلة، كفَّاً للخصام ووقوعِ الخلاف بين الأنام وادعاء مدع عقد الإمامة له سراً متقدماً على عقد من كان له جهراً عياناً، وهو لا محالة واقع في محل الاجتهاد» [3].
وجاء بمقابل رأي الجمهور آراء أخرى منها:
أ) هناك من رأى أن الإمام هو الذي عُقد له في بلد الإمام دون غيره، سواء عُقد له أولاً أم لا [4]، بينما جعل القاضي عبد الجبار نصبَ الإمام واجباً على أهل المدينة التي مات فيها الإمام، وهم بوجوب ذلك أولى ممن بعُد [5]، وهذا يعني أنه إذا بايع الإمامَ غيرُهم صحت البيعة، وهو كقول أهل السنَّة.
ب) ورأى بعض الحنابلة ضرورة القرعة [6].

[1] صحيح البخاري: 3/ 1273 كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل رقم (3268) عن أبي هريرة. صحيح مسلم: 3/ 1471 كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم (1842) عن أبي هريرة. ومسند أحمد: 13/ 340 رقم (7960) عن أبي هريرة قال محقق الكتاب: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
[2] سبق تخريجه في: ص (210) حاشية (2).
[3] غاية المرام للآمدي: ص 382. الإمامة للآمدي: ص 173. المواقف للإيجي: 3/ 591. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 353. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 254. مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 4/ 131. مآثر الإنافة للقلقشندي: 1/ 45. التمهيد في الرد على الملحدة للباقلاني: ص 179. الإرشاد للجويني: ص 419. نهاية الإقدام للشهرستاني: ص 496. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص 346. حاشية ابن عابدين: 1/ 549. تفسير القرطبي: 1/ 269. روضة الطالبين للنووي: 10/ 43 كتاب الإمامة وقتال البغاة. أسنى المطالب للأنصاري: 4/ 109. وهو رأي الإمامية، انظر: فرق الشيعة للنوبختي: ص 111.
[4] ذكر هذا القولَ الأشعريُ والماوردي ولم ينسباه لأحد، انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري: ص 463. والأحكام السلطانية للماوردي: ص 9. ورفض هذا القولَ الفرَّاءُ في الأحكام السلطانية: ص 19. والنووي في شرحه على مسلم: 12/ 232.
[5] الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 203، 326. وذكر الماوردي أيضاً هذا القول عن طائفة من العلماء، ولعله يقصد القاضي عبد الجبار، انظر: الأحكام السلطانية للماوردي: ص 9.
[6] القول بالقرعة هنا يكون بعد مبايعة اثنين يصلحان للخلافة، وهو يختلف عن القول بالقرعة قبل المبايعة الذي ورد في: ص (169) من هذه الأطروحة. وانظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 6/ 276. مقالات الإسلاميين للأشعري: ص 462 - 463. ولم ينسب الأشعري هذه الأقوال لأحد. الأحكام السلطانية للماوردي: ص 10 ولم ينسبها لأحد أيضاً. ورفض النووي هذا القول في شرحه على مسلم: 12/ 232.
نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست