نام کتاب : رسالة في الرد على الرافضة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 41
وقد صح عنه: "ويل للأعقاب من النار 1 ". فمجموع ما ورد عنه في غسلهما فعلا وقولا يفيد العلم الضروري اليقيني، ومن أنكر ذلك فقد أنكر المتواتر، وحال منكره معلوم، أقل مراتبه أن يكون فاسقا، بل تكون صلاته باطلة، فيبعث يوم القيامة مصليا بلا طهارة شرعية، والله أعلم.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم برواية نحو خمسين من الصحابة أو ثمانين أو أزيد المسح على الخفين، فمنكره مبتدع، فلا خير في قوم يتركون المتواتر من فعله صلى الله عليه وسلم الذي يجب اتباعه في جميع أموره، من اتبعه وصل ومن لم يتبعه ضل وانفصل. أحيانا الله على سنته، وأماتنا على ملته، وحشرنا في زمرته.
مطلب الطلاق بالثلاث في لفظ واحد
ومنها: قولهم: أن من طلق امرأته بالثلاث في لفظ واحد لا يقع شيء[2] وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة، وإجماع أهل الإسلام؛ فإنهم أجمعوا على وقوع الطلاق، وإنما اختلافهم في عدد الطلاق أهي واحدة أم ثلاث. روى ابن ماجه عن الشعبي قال: "قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقك. قالت: طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 3") . وروى البيهقي
1 صحيح البخاري: 1/43 , سنن ابن ماجه: 1/154. [2] وسيلة النجاة: 2/371.
3 سنن ابن ماجه: 1/652.
نام کتاب : رسالة في الرد على الرافضة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 41