نام کتاب : رسالة في الرد على الرافضة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 40
مطلب إباحتهم -أبعدهم الله- إتيان المرأة في دبرها
ومنها إباحتهم إتيان الزوجة والمملوكة في الدبر، [1] وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يدل على أن المراد من قوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [2] هو الإتيان في القبل، وإليه يرشد لفظ الحرث، بل هو نص في ذلك، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك في الدبر، وإطلاق الكفر عليه [3]؛ فهو خليق أن يكون حراما قطعيا، يخاف على مستحله الكفر، الله الحافظ.
مطلب مسح الرجلين
ومنها: إيجابهم المسح على الرجلين ومنعهم غسلهما، والمسح على الخفين[4] وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [5] برواية علي رضي الله عنه غسلهما والأمر به[6]. وكذا عنه برواية عثمان وابن عباس وزيد بن عاصم ومعاوية بن مرة والمقداد بن معد يكرب وأنس وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعمرو بن عنبسة وغيرهم [7]. [1] المختصر النافع: 196 , شرائع الإسلام: 2/7. [2] سورة البقرة آية: 223. [3] سنن أبي داود: 2/498 وانظر زاد المعاد: 3/148. [4] من لا يحضره الفقيه: 1/16. [5] سورة النحل آية: 44. [6] صحيح مسلم: 1/232. [7] سنن أبي داود: 1/36 , سنن النسائي: 69.
نام کتاب : رسالة في الرد على الرافضة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 40