responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الرد على الرافضة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 42
عن علي رضي الله عنه فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: "لا تحل حتى تنكح زوجا غيره 1") . وروى ابن عدي عنه: "إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره2") . وروى البيهقي عن مسلمة بن جعفر الأحمس قال: قلت لجعفر بن محمد: أن قوما يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة، يجعلونها واحدة يروونها عنكم قال: معاذ الله أن يكون هذا من قولنا، من طلق ثلاثا فهو كما قال [3]. وتعرف بهذا وأضرابه افتراء الرافضة الكذبة على أهل البيت، وأن مذهبهم مذهب أهل السنة والجماعة، وروي عن غير واحد من الصحابة ما يوافق هذا، وروي عن الحسن رضي الله عنه ما يؤيد ذلك. فهؤلاء الإمامية خارجون عن السنة بل عن الملة، واقعون في الزنى، وما أكثر ما فتحوا على أنفسهم أبواب الزنى في القبل والدبر، فما أحقهم بأن يكونوا أولاد الزنى. حمانا الله وإياكم معاشر الإخوان من اتباع خطوات الشيطان.
مطلب نفي القدر
ومنها: قولهم إن الله لم يقدر شيئا في الأزل، وأن الله لم يرد شرا ولا يريده، [4]. وقد روى مسلم أن قوله تعالى: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ

1 السنن: 7/334.
2 نفس المصدر والجزء: 340.
[3] جمع الجوامع: 1/70 وعنده: "إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الإقراء أو طلقها ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره".
[4] انظر الكافي: 1/155-160.
نام کتاب : رسالة في الرد على الرافضة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست