responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الرد على الرافضة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 36
مطلب النكاح بلا ولي وشهود
ومنها: إباحتهم النكاح بلا ولي ولا شهود، وهذا هو الزنى بعينه، قال الحلي منهم: " ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي، ولا يشترط الشهود في شيء من الأنكحة، ولو تآمرا على الكتمان لم يبطل. انتهى " [1]. عن عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" [2] رواه الشافعي والطبراني والدارقطني والبيهقي [3]، وهذا وإن كان منقطعا فإن أهل العلم يقولون به، وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" [4] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم[5] وقال: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ عائشة وزينب بنت جحش، قال: وفي الباب عن علي أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " وابن عباس وغيرهما، وسرد تمام ثلاثين صحابيا، [6] وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيا امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" [7] رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم [8]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة المرأة،

[1] شرائع الإسلام: 2/8.
[2] الترمذي: النكاح (1101) , وأبو داود: النكاح (2085) , وابن ماجه: النكاح (1881) , وأحمد (4/394 ,4/413 ,4/418) , والدارمي: النكاح (2182) .
[3] سنن الدارقطني: 4/227 , سنن أبي داود 1/481.
[4] الترمذي: النكاح (1101) , وأبو داود: النكاح (2085) , وابن ماجه: النكاح (1881) , وأحمد (4/394 ,4/413 ,4/418) , والدارمي: النكاح (2182) .
[5] ابن ماجه: 1/605 , الترمذي: 3/407.
[6] ابن ماجه: 1/605 , سنن الترمذي: 3/407 , وانظر المستدرك: 2/41-42.
[7] الترمذي: النكاح (1102) , وأبو داود: النكاح (2083) , وابن ماجه: النكاح (1879) , وأحمد (6/66) , والدارمي: النكاح (2184) .
[8] سنن أبي داود: 1/481 , ابن ماجه: 1/605.
نام کتاب : رسالة في الرد على الرافضة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست