responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الرد على الرافضة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 37
ولا نفسها، إنما الزانية إلتي تنكح نفسها".
وفي لفظ: "التي تنكح نفسها هي الزانية" رواه ابن ماجه والدارقطني. [1] وعن عكرمة بن خالد قال: "جمعت الطريق ركبا، فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي، فأنكحها، فبلغ ذلك عمر، فجلد الناكح والمنكح" رواه الشافعي والدارقطني [2]. وروى الدارقطني عن الشعبي قال: "ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح من علي بن أبي طالب، كان يضرب فيه" رواه الشافعي والدارقطني [3]. قد روى ابن خيثمة مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل 4" وعن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا: "لا نكاح إلا بأربعة: خاطب وولي وشاهدين 5") . وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: "أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يتزوج، والذي يزوج، وشاهدان" رواه ابن أبي شيبة وصححه البيهقي ورواه الدارقطني [6]. وعن عائشة رضي الله عنها نحو ذلك. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة 7". وروى مالك عن أبي الزبير أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة قال: "هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه

[1] سنن الدارقطني: 3/227 , ابن ماجه: 1/605.
[2] سنن الدارقطني: 3/225 , المنتقى: 2/539.
[3] سنن الدارقطني: 3/229 , المنتقى: 2/539-540.
4 مجمع الزوائد: 3/286.
5 مجمع الزوائد: 3/286.
[6] المصنف: 4/131 وعنده "الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدين".
7 سنن الترمذي: 3/411.
نام کتاب : رسالة في الرد على الرافضة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست