نام کتاب : رسالة في الرد على الرافضة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 35
نهى عن نكاح المتعة" [1] رواه البخاري ومسلم وغيرهما 2
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: "أنه صلى الله عليه وسلم أباح نكاح المتعة ثم حرمها" [3] رواه الشيخان [4] وروى مسلم في صحيحه عن سبرة نحو ذلك [5] وعن ابن عمر: "نهانا عنها يعني المتعة رسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه الطبراني بإسناد قوي [6]، وقد نقل عن ابن عباس رجوعه عنها [7]، وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه: "هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث" وإسناده حسن [8]. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: "كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية: {حرمت عليكم} [9] وتصديقها من القرآن {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} وما سوى هذا فهو حرام" رواه الطبراني والبيهقي [10].
والحاصل: أن المتعة كانت حلالا ثم نسخت وحرمت تحريما مؤبدا، فمن فعلها فقد فتح على نفسه باب الزنى. [1] البخاري: النكاح (5115) , ومسلم: النكاح (1407) , والترمذي: النكاح (1121) والأطعمة (1794) , والنسائي: النكاح (3365 ,3366) والصيد والذبائح (4334) , وابن ماجه: النكاح (1961) , وأحمد (1/79 ,1/103 ,1/142) , والدارمي: الأضاحي (1990) والنكاح (2197) .
2 الدارمي: 2/140 , النسائي: 6/103 , البخاري: 3/346 , مسلم: 3/1027. [3] ابن ماجه: النكاح (1963) . [4] مسلم: 3/1023 , البخاري: 3/246 , وفي الهامش "أن بعد ذلك بياضا في الأصل بقدر اسم" ولا فائدة من ذلك كما ترى. [5] صحيح مسلم: 3/1024 , 1025. [6] مجمع الزوائد: 3/465. [7] سنن الترمذي: 3/430. [8] مجمع الزوائد: 3/264. [9] الترمذي: النكاح (1122) . [10] سنن الترمذي: 3/430.
نام کتاب : رسالة في الرد على الرافضة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 35