responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأصول الثلاثة المختصر نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 6
وفروض العين من العلم الشرعي كأصول الإيمان، أصول الإيمان أركان الإيمان الستة، وشرائع الإسلام، وما يجب اجتنابه من المحرمات، وما يحتاج إليه في المعاملات، ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عليه العلم به، فمن تاجر بالذهب والفضة وجب عليه أن يعرف أحكام الربا بخلاف من لم يتاجر، من كان عنده مال وحال عليه الحول وبلغ النصاب حينئذٍ يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، ما لا يجب على غيره من لم يكن عنده نصاب ولا غيره. إذًا ما لا يتم الواجب إلى به فهو واجبٌ عليه العلم به، كذلك ما يجب أداؤه على كلّ مكلف حينئذٍ لا بد من معرفته ذلك العلم والحكم الشرعي المتعلق به، وسُمِّيَ عينًا لتعلقه بكل عين بكل شخص، لا ينوب فيه شخص عن شخص، بخلاف فرض الكفاية فإنه يتعلق بالبعض دون الآخرين، فإن فعله البعض حينئذٍ سقط عن الآخرين، ولذلك قال الإمام أحمد: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، يعني كل مسلم. طلب العلم ليس خاصًا بطلاب العلم، إنما المراد به أن يُحَصِّلَ ما يُقَوِّمُ به عبادته، حينئذٍ المكلف يجب عليه من المعتقد ما يجب، ويجب عليه من العمل ما يجب، حينئذٍ ثم أمران:
عقيدة تحتاج إلى تصحيح.
وعمل ويحتاج إلى تقويم.
فكيف يُصَحِّح عقيدته دون علمٍ وكيف يقوم عمله دون علمٍ. حينئذٍ دل على أن العلم لا بد منه. قال الإمام أحمد: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه .. ونحو ذلك. يعني الأركان أركان الإيمان الست، وكذلك أركان الإسلام، أو ما بُنِيَ عليه الإسلام.
إذًا الأولى العلم، والمراد بالعلم هنا العلم الذي هو فرض عين، وعرفنا أن فرض العين هنا عام يشمل أصول الإيمان، وشرائع الإسلام، وما يجب اجتنابه من المحرمات، وما يجب فعله من الواجبات، لكن ما المراد به هنا المراد به ما عينه المصنف. ف (أل) حينئذٍ في قوله: (الْعِلْمُ) للعهد الحضوري، يعني العلم الخاص الذي فسره بقوله: (وَهُوَ مَعِرَفَةُ الْلَّهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ، وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ) هذا الذي أراد المصنف بمفهوم العلم، وليس كل العلم الذي هو الشرعي، وإنما المراد به هذه المعارف الثلاث: معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فالعلم هنا (أل) للعهد، والمراد بالعهد العهد الحضوري الذي ذُكِر معهوده في السياق، فهو علمٌ خاص ولا يعني به جميع العلم الشرعي لأنه عَرَّفَهُ فقال: (وَهُوَ مَعِرَفَةُ الْلّهِ) .. إلى آخره. إذًا المراد هنا العلم العيني، والمراد باللعلم العيني ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: (مَعِرَفَةُ الْلّهِ).

نام کتاب : شرح الأصول الثلاثة المختصر نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست