responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأصول الثلاثة المختصر نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 5
المسألة الأولى هي: (الْعِلْمُ) وقد ذكره بقوله: (الْأُولَى) يعني من المسائل (الْعِلْمُ). ثم عرَّف العلم (وَهُوَ مَعِرَفَةُ الْلَّهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ، وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ). العلم مُرَادٌ به هنا علم خاص، والعلم هو معرفة الْهُدَى بدليله، عَرَّفنا (الْعِلْمُ) فيما سبق أنه إدراك المعاني، وهنا نعرفه بأنه معرفة الهدى بدليله، والفرق بينهما أن العلم هناك المراد به العلم اللغوي، يعني كل علم، والمراد هنا بالعلم هو العلم الشرعي، يعني علم الكتاب والسنةٌ. معرفة الهدى بدليله ولذلك إذا أُطلق العلم في الشرع في نصوص الوحيين ومُدح أهله أو أُثبت له ثواب أو نحو ذلك إنما المراد به العلم الشرعي، ولا يشمل الصناعات البتة باتفاق أهل العلم، ولذلك قال العلماء: بأن الصناعات التي هي غير علم شرعي الحكم فيها أنها من فروض الكفايات، ولأنها مقصودة لغيرها وهي إقامة المعايش بين الناس، وليست مقصودة لذاتها كما هو الشأن في الوحيين. يعني الكتاب والسنة، إنما يتعلم تفسير لذات التفسير، ويتعلم الحديث لذت الحديث، أما هذه الصناعات فإنما تُتَعلم لغيرها، المراد هنا إذا أطلق لفظ العلم في الشرع يعني في آيةٍ أو أثني على أهله، أو رُتِّبَ عليه مَدْح أو ثواب فإنما المراد به العلم الشرعي، وليس المراد به العلم الدنيوي. إذًا معرفة الهدى هو ما جاء به نبينا - صلى الله عليه وسلم - بدليله يعني مع دليله، والدليل هو الذي تثبت به الأحكام، وأما معرفة الهدى لا مع دليله هو الذي يسمى تقليدًا، وهذا ليس بعلم، المقلد ليس من أهل العلم بإجماع أهل العلم، حكى ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فكل مقلدٍ لا يعد من أهل العلم البتة، وإن عرف كثيرًا من المسائل فإنما يكون ناقلاً للعلم لا عالِمًا به، وفرق بين النوعين، من كان ناقلاً للعلم، ومن كان عالمًا. من كان عالمًا فهو مُدْركٌ للمسائل بأدلتها الشرعية، ومن كان عارف للمسائل دون ذكر للأدلة وعلم بالأدلة فهو مقلد. إذًا العلم هو معرفة الهدي بدليله وهو قسمان:
فرض عين.
وفرض كفاية.
وهذا التحديد هنا بين قسمين في هذا المقام مهم جدًا لتعرف عنا العلم الذي سيذكره المصنف هو من قبيل القسم الأول، فإذا كنت لا تميز بين النوعين حينئذٍ لا تعرف ما الذي يجب ابتداء العلم به وما الذي يكون تابعًا. إذًا فرض عين وفرض كفاية، وما ذكره هنا المصنف رحمه الله تعالى هو من الأول وهو فرض العين، وهذا حكمه أنه لا يُعْذر أحدٌ بالجهل به البتة، العلم الذي هو فرض عين لا يُعذر أحدٌ بجهله البتة.

نام کتاب : شرح الأصول الثلاثة المختصر نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست