responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأصول الثلاثة المختصر نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 12
وقوله تعالى: {وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122] فأمر بقبول قول المنذر إذا رجع إلى قومه ويكتفا بسؤاله مطلقًا، سواء تعلم هذا المنذر باب المعتقد أو باب من أبواب المعتقد أو غيره، وكذلك حديث: «من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله فقد عصم ماله ودمه إلا بحقها» هنا رتب الحكم على مجرد القول ولم يضم إليه الدليل، «من قال: أشهد» ولم يقل من قال بدليله، حينئذٍ رتب الحكم على مجرد القول فدَلّ على أنه يكفي دون التعرض لإقامة الأدلة والبراهين. وهذا إسلام صحيح وهو مجمع عليه بين الصحابة. حينئذٍ الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما فتحوا الفتوحات ودخل الناس في دين الله أفواجًا لم يكونوا يطلبون الأدلة بأن يعتقد الناس توحيد مع ذكر الأدلة وإنما طلبوا منهم قول لا إله إلا الله دون أن يذكروا لهم الأدلة فدل على أنهم لا يشترط في ذلك الأدلة. ثُمَّ العلم بالأدلة لا يستطيعه كل أحد، وفيه المشقة وقد قال الله عز وجل: {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 286] {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وأما الإسلام الذي هو الفروع فلم يقل أحد بوجوب معرفتها بالأدلة، إنما الكلام في باب المعتقد.
إذًا قوله: (بِالْأَدِلَّةِ) إن أراد به أنها لا تثبت هذه المعارف الثلاث أو المعرفة الثالثة إلا بدليل شرعي فهذا قول فيه نظر وهو مرجوح لما ذكرناه من الأدلة، بل الصحيح الذي عليه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومع ما ذكرنا من الأدلة والنصوص الكتاب والسنة أنه لا يشترط ذكر دليل في باب المعتقد بل يجوز التقليد فيه. إذًا (وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ) الباء هنا للمصاحبة، ويجوز أن تكون سببية، يعني بسبب الأدلة حصلت هذه المعرفة.
الثانية، إذًا المسألة الأولى هي العلم وفسر العلم بما ذُكِر.

نام کتاب : شرح الأصول الثلاثة المختصر نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست