مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
3
صفحه :
91
ذَلِك ترْبط فَوق الأكفان فَوق الثديين ويجمر الأكفان قبل أَن يدرج فِيهَا وترا مرّة أَو ثَلَاثًا أَو خمْسا. وَلَا يُزَاد على هَذَا.
وَجَمِيع مَا يجمر فِيهِ الْمَيِّت ثَلَاثَة مَوَاضِع عِنْد خُرُوج روحه لإِزَالَة الرَّائِحَة الكريهة وَعند غسله - وَعند تكفينه. وَلَو مَاتَ رجل بَين النِّسَاء تيَمّمه ذَات رحم محرم مِنْهُ أَو زَوجته أَو أمته بِغَيْر ثوب وَغَيرهَا بِثَوْب. وَلَو مَاتَت امْرَأَة بَين الرِّجَال ييممها ذُو رحم مِنْهَا وَإِن لم يكن فالأجنبي يلف على يَدَيْهِ خرقَة ثمَّ ييممها.
(
بَاب الْكَاف مَعَ اللَّام
)
الْكَلْب: بِسُكُون اللَّام (سِكَك) وَبِفَتْحِهَا (سِكَك ديوانه) . وَأَيْضًا يشبه الْجُنُون يحدث للْإنْسَان من عض الْكَلْب الْكَلْب وَهُوَ الْكَلْب الَّذِي يَأْكُل لُحُوم النَّاس وَيَأْخُذهُ من ذَلِك شبه جُنُون وَلَا يعَض إنْسَانا إِلَّا كلب وَلَا دَوَاء لَهُ أنجع من شرب دم ملك أَي سيد صَحِيح النّسَب من ولد عَليّ وَفَاطِمَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا وَطَرِيقَة شرب الدَّم أَن يشد الْأصْبع من الرجل الْيُسْرَى من السَّيِّد الْأَصِيل النجيب الصَّحِيح النّسَب فَيُؤْخَذ من دَمه قَطْرَة على تَمْرَة يطعم بهَا المعضوض فَيبرأ بِإِذن الله تَعَالَى. وَقَوله تَعَالَى: {وكلبهم باسط ذِرَاعَيْهِ بالوصيد} إِذا قرئَ حِين الملاقات بالكلب الْكَلْب أَو تحفظ مَكْتُوبَة لَا يُؤْذِيه بِإِذن الله تَعَالَى وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي التذْكَار فِي أفضل الْأَذْكَار بلغنَا عَن من تقدم أَن فِي سُورَة الرَّحْمَن آيَة تقْرَأ على الْكَلْب إِذا حمل على الْإِنْسَان وَهِي قَوْله تَعَالَى: {يَا معشر الْجِنّ وَالْإِنْس إِن اسْتَطَعْتُم أَن تنفذوا من أقطار السَّمَوَات وَالْأَرْض فانفذوا لَا تنفذون إِلَّا بسُلْطَان} فَإِنَّهُ لَا يُؤْذِيه بِإِذن الله تَعَالَى.
الْكَلم: بِفَتْح الأول وَكسر الثَّانِي جنس مِمَّا الْفَارِق بَينه وَبَين واحده التَّاء كتمر وَتَمْرَة فوزانه تمر بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَمْرَة فلفظه مُفْرد - وَإِنَّمَا سمي جمعا نظرا إِلَى مَعْنَاهُ الجنسي فَهُوَ بِاعْتِبَار لَفظه مُفْرد وَبِاعْتِبَار مَعْنَاهُ الجنسي جمع ولاعتبار جَانِبي اللَّفْظ وَالْمعْنَى يجوز فِي وَصفه التَّذْكِير والتأنيث ثمَّ لما غلب اسْتِعْمَال الْكَلم على ثَلَاثَة وَمَا فَوْقهَا بِحَيْثُ لَا يسْتَعْمل فِي الْوَاحِد والاثنين أصلا توهم بَعضهم أَنَّهَا جمع كلمة وَلَيْسَ
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
3
صفحه :
91
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir