مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
3
صفحه :
90
بِخِلَاف رِضَاهُ بل وَصرف الهمة فِي إيذائه بِقدر الوسع كَمَا يرى فِي هَذَا الزَّمَان لبَعض التلاميذ والإخوان.
الْكفَالَة: فِي اللُّغَة الضَّم مُطلقًا. وَفِي الشَّرْع ضم ذمَّة الْكَفِيل إِلَى ذمَّة الْأَصِيل مُطَالبَة دون الدّين فَيكون الدّين بَاقِيا فِي ذمَّة الْأَصِيل كَمَا كَانَ وَقَالَ مَالك رَحمَه الله تَعَالَى يبرأ الْأَصِيل وَقيل فِي الدّين وَهُوَ قَول الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى فَيصير دين الْوَاحِد دينين.
الْكَفَن: للرجل سنة ثَلَاثَة أَثوَاب لفافة وَإِزَار وقميص - و (اللفافة) مَا يلتف بِهِ وَهِي من الْفرق إِلَى الْقدَم. (والإزار) أَيْضا كَذَلِك لَكِن تكون اللفافة فَوْقه - (والقميص) مَا يكون من أصل الْعُنُق إِلَى الْقدَم بِلَا حبيب وَلَا دخريص وَلَا كمين وَلَيْسَ فِي الْكَفَن عِمَامَة فِي ظَاهر الرِّوَايَة - واستحسنها الْمُتَأَخّرُونَ لمن كَانَ عَالما وَيجْعَل ذنبها على وَجهه بِخِلَاف حَال الْحَيَاة. وكفايته ثَوْبَان إِزَار ولفافة - وَقيل قَمِيص ولفافة - وَالْأول أصح - والكفن ضَرُورَة للرجل وَالْمَرْأَة مَا يُوجد وكفن الْمَرْأَة سنة خَمْسَة أَثوَاب - درع - وَإِزَار - وخمار - ولفافة - وخرقة - ترْبط بهَا ثدياها وعرضها مَا بَين الثدي إِلَى السُّرَّة - وَالْأولَى أَن تكون الْخِرْقَة من الثديين إِلَى الْفَخْذ كَذَا فِي الْجَوْهَرَة النيرة.
والدرع هُوَ الْقَمِيص لكنه للنِّسَاء يُسمى درعا - وللرجال قَمِيصًا - وكفاية زار ولفافة وخمار. وَيكرهُ الِاقْتِصَار على ثَوْبَيْنِ لَهَا وَكَذَا للرجل على ثوب وَاحِد إِلَّا للضَّرُورَة. ويكفن الرجل بِمثل ثِيَابه فِي الْحَيَاة لخُرُوج الْعِيدَيْنِ وَالْمَرْأَة بِمثل ثِيَابهَا إِذا خرجت إِلَى زِيَارَة أَبَوَيْهَا.
وَأحب الأكفان الثِّيَاب الْبيض. والخلق والجديد فِي التَّكْفِين سَوَاء وَلَا بَأْس بالبرد والكتان والقصب. وَفِي حق النِّسَاء بالحرير والإبرسيم والمعصفر والغلام الْمُرَاهق وَالْجَارِيَة المراهقة بِمَنْزِلَة الْبَالِغ - وَإِن كَانَ لم يراهق كفن بِهِ فِي خرقتين إِزَار ورداء - وَإِن كفن فِي إِزَار وَاحِد أجزاه - وَالْخُنْثَى الْمُشكل الْمُرَاهق لَا يغسل رجلا وَلَا امْرَأَة وَلَا يغسلهَا رجل وَلَا امْرَأَة ويتيم وَرَاء ثوب ويكفن كَمَا تكفن الْمَرْأَة احْتِيَاطًا. ويكفن الْمحرم كَمَا يُكفن الْحَلَال أَي يطيب ويغطى وَجهه وَرَأسه وَكَيْفِيَّة التَّكْفِين أَن يبسط للرِّجَال اللفافة ثمَّ يبسط عَلَيْهَا إِزَار ثمَّ قَمِيص ثمَّ يوضع الْمَيِّت على الْقَمِيص فيقمص وَيُوضَع الحنوط فِي رَأسه ولحيته وَسَائِر جسده وَلَا بَأْس بِسَائِر الطّيب غير الزَّعْفَرَان والورس فِي حق الرِّجَال وَيُوضَع الكافور على مساجده أَي جَبهته وَأَنْفه وَيَديه وركبتيه وقدميه ثمَّ يلف الْإِزَار عَلَيْهِ من قبل الْيَسَار ثمَّ من قبل الْيَمين ثمَّ اللفافة كَذَلِك وَإِن خيف انتشار الْكَفَن يعْقد بِشَيْء. وَأما الْمَرْأَة فتبسط لَهَا اللفافة والإزار على مَا بَينا للرجل ثمَّ الدرْع ثمَّ تُوضَع عَلَيْهِ وتلبس الدرْع وَيجْعَل شعرهَا ضفيرتين على صدرها فَوق الدرْع ثمَّ يَجْعَل الْخمار فَوق ذَلِك ثمَّ يعْطف الْإِزَار ثمَّ اللفافة كَمَا بَينا فِي الرجل ثمَّ الْخِرْقَة بعد
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
3
صفحه :
90
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir