نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي جلد : 1 صفحه : 239
وأما المسألة الثالثة:
فهي مستقلة بنفسها، وليس فيها فصل آخر زائد عليها.
حكم مانع الزكاة مع تحقّق عمارة ذمته، أو عدم تحققها
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اعلم: أن مانع الزكاة إن تحققت عمارة ذمّته كما ذكرتم- [1]: فإنها تؤخذ منه لما مضى من الأعوام، وللعام الحال، وإن بقتال.
وأما: إن لم تتحقّق عمارة ببيّنة أو إقرار- إذ لا تتحقّق عمارة الذمة إلاّ بذلك- ولم يكن هناك إلاّ مجرد التهمة، ففي النوادر [2]: (إذا أتى الساعي [3] بعد غيبة سنين، فقال له رجل معه ألف شاة: "إنما ملكتها منذ سنة أو سنتين" فهو مصدق بغير يمين، ويزكّيها لما قال) اهـ [4] بنقل الحطاب [5]. [1] - أي: في السؤال. [2] - "النوادر والزيادات" للإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني، وكتابه هذا مشهور في الفقه المالكي على المدوّنة، وهو أزيد من مائة جزء، ويعتبر من الكتب التي يعتمد عليها في التفقه، وهو مخطوط توجد نسخة منه بـ"دار الكتب الوطنية بتونس"" رقم (5770).
(أنظر: ابن فرحون- الديباج المذهب: 137). [3] - كل من ولي شيئاً على قوم "فهو صاع عليهم، وأ كثر ما يقال ذلك في سعاة الصدقة، يقال: "سعي عليها"، أي: عمل عليها، وهم السعاة. (الرازي- مختار الصحاح: 238). [4] - نقله الحطاب في "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل": 2/ 273، "باب: الزكاة". عند قول خليل "كتخلفه عن أقل فكمل وصدق". [5] - هو "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" لأبي عبد الله محمد بن محمد الرعيني المعروف بالحطاب، الفقيه المالكي، الصوفي، مغربي الأصل، ومكي المولد، وكتابه هذا في الفقه المالكي، وقد طبع في ستة مجلدات، ومن كتبه- أيضاً- "قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين" و"تحرير الكلام في مسائل الالتزام- ط". مات بطرابلس الغرب (سنة 954هـ). (التنبكتي- نيل الابتهاج: 337، حاجي خليفة- كشف الظون: 2/ 1628، الزركلي- الأعلام: 7/ 58).
نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي جلد : 1 صفحه : 239