وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} [1] والتجارة داخلة في عموم الأموال ففيها حق مقدر بينه صلى الله عليه وسلم وهو ربع العشر، ومال التجارة أهم الأموال، فكانت أولى بالدخول في الآية من سائر الأموال، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع [2] » رواه أبو داود.
وقال عمر لحماس: أد زكاة مالك. فقال: ما لي إلا جعاب وأدم. فقال: قومها وأد زكاتها. وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله بهذه القصة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله [3] » متفق عليه قال النووي وغيره فيه وجوب زكاة [1] سورة المعارج الآية 24 [2] سنن أبو داود الزكاة (1562) . [3] أخرجه أحمد 2 / 322، والبخاري 2 / 129، واللفظ له، ومسلم 2 / 676-677 برقم (983) ، وابو داود 2 / 273-275 برقم (1623) ، والنسائي 5 / 33-34 برقم (2464) ، والدارقطني 2 / 123، وابن خزيمة 4 / 48 برقم (2330) ، وعبد الرزاق 4 / 18-19، 44-45 برقم (6826، 6918) ، وابن حبان 8 / 67 برقم (3273) ، والبيهقي 4 / 111، 6 / 163-164.