يجب في الركاز الخمس؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه:. . . «وفي الركاز الخمس [1] » متفق عليه والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم.
وأما عروض التجارة فما أعد لبيع وشراء من صنوف الأموال، وتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة، وملكها بفعله بنية التجارة بها، وتقوم عند الحول بما هو أحظ للفقراء والمساكين من ذهب أو فضة، والأصل في ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [2] يعني بالتجارة، قاله مجاهد وغيره. وقال البيضاوي وغيره أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي الزكاة المفروضة. [1] أخرجه مالك 1 / 249، 2 / 869، وأحمد 1 / 314، 2 / 180، 186، 203، 228، 239، 254، 274، 285، 319، 382، 386، 406، 411، 415، 454، 456، 467، 475، 482، 493، 495، 499، 501، 507، 3 / 128، 335، 336، 354، 5 / 326، والبخاري 2 / 137، 3 / 75، ومسلم 3 / 1334-1335 برقم (1710) ، وأبو داود 2 / 336، 3 / 462، 4 / 715-716 برقم (1710، 3085، 4593) ، والترمذي 3 / 661 برقم (1377) ، والنسائي 5 / 44-46 برقم (2494-2498) ، وابن ماجه 2 / 839 برقم (2509، 2510) ، والدارمي 2 / 196، والدارقطني 3 / 150-154، 178، 195، 213، 4 / 236، وابن أبي شيبة 9 / 271، والطبراني في الكبير 17 / 14. [2] سورة البقرة الآية 267