responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 183
التجارة، وإلا لما اعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.
وللبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة [1] » قال النووي وغيره: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.
ثالثا: وجوب الزكاة:
لا تجب إلا بشروط خمسة: الإسلام، والحرية، وملك نصاب، وتمام الملك، ومضي الحول، إلا في الخارج من الأرض فكما سبق ذكره، وكذلك نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إذا بلغ نصابا، وإن لم يكن نصابا فحوله يبتدئ من حين يتم نصابا.
رابعا: المصارف:
مصارف الزكاة ثمانية أصناف، ذكرها الله تعالى بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (2)

[1] خرجه مالك 1 / 277، وأحمد 2 / 242، 249، 254، 279، 410، 432، 496، 470، 477، والبخاري 2 / 127، ومسلم 2 / 675-676، 676 برقم (982) ، وأبو داود 2 / 252 برقم (1595) ، والترمذي 3 / 24 برقم (628) ، والنسائي 5 / 35، 326 برقم (2467، 2472) ، وابن ماجه 1 / 579 برقم (1812) ، والدارمي 1 / 384، وعبد الرزاق 4 / 33، 34 برقم (6878، 6882) ، وابن أبي شيبة 4 / 29 برقم (2285-2287) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 2 / 19 برقم (354-355) ، والبيهقي 4 / 117.
(2) سورة التوبة الآية 60
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست