responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 191
تيسر له ذلك فالحمد لله وإلا صلى منفردا لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [1] وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم [2] » ولا يجوز له أن يتيمم ليدرك الجماعة، لأن خوف فواتها ليس مما يبيح الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة التغابن الآية 16
[2] أخرجه أحمد 2 / 247، 258، 313، 314، 428، 447 - 448، 457، 467، 482، 495، 508، والبخاري 8 / 142، ومسلم 2 / 975 برقم (1337) ، 4 / 1830 برقم (1337) ، والنسائي 5 / 110، 111 برقم (2619) ، وابن ماجه 1 / 3 في المقدمة برقم (2) ، وابن خزيمة 4 / 129 برقم (2508) ، وابن حبان برقم (18، 19، 20، 21، 2105، 2106، 3704، 3705) ، وعبد الرزاق في (المصنف) 11 / 220 برقم (20372، 20373) ، والبيهقي 1 / 388، 4 / 253، 326، 7 / 103، والدارقطني 2 / 281، والطبري في (التفسير) 7 / 54.
السؤال الثامن عشر من الفتوى رقم (8859)
س18: ما حكم الصلاة بدون طهارة (حدث أصغر) ؟
جـ18: لا تصح الصلاة بدون طهارة لمن كان عليه حدث أصغر أو أكبر إجماعا لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 6  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست