السؤال الرابع من الفتوى رقم (5611)
س4: هل تجوز الصلاة بوضوء الجنابة حيث قيل إن ذلك سنة؟
جـ: لا يجوز لمن توضأ للجنابة قبل أن ينام أن يصلي بهذا الوضوء فريضة أو نافلة، بل لا بد أن يغتسل من الجنابة قبل الدخول في الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [1] الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم «لا تقبل صلاة بغير طهور [2] » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] سورة المائدة الآية 6 [2] أخرجه أحمد 2 / 39، ومسلم 1 / 204 كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة، والترمذي 1 / 5 كتاب الطهارة باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، وابن ماجه 1 / 100 كتاب الطهارة باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور.