الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط
لصحة الصلاة
السؤال الرابع من الفتوى رقم (1752)
س4: من أدركته صلاة الجماعة ولم يكن متوضئا وخاف إن توضأ أن تفوته صلاة الجماعة فماذا يفعل؟
جـ4: الوضوء شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [1] الآية ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ [2] » رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.
فيجب على الإنسان الوضوء للصلاة وإن فاتته الصلاة في هذه الجماعة، وعليه أن يسعى لأداء الصلاة في جماعة أخرى فإن [1] سورة المائدة الآية 6 [2] أخرجه أحمد 2 / 308، 318، والبخاري 1 / 43، 8 / 59، ومسلم 1 / 204 برقم (225) ، وأبو داود 1 / 49 برقم (60) ، والترمذي 1 / 110 برقم (76) ، والبيهقي 1 / 229، وابن خزيمة 1 / 9، وأبو عوانة 1 / 235.