responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 84
ووقت العشاء: من غيوب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وهذا وقت الاختيار لها، ووقت الاضطرار: من نصف الليل إلى طلوع الفجر، ووقت الفجر: من طلوع الفجر الصادق (وهو: الخيط الأبيض الذي يعترض ظلام الأفق شرقا ويشقه) إلى طلوع الشمس.
هذه هي الأوقات الشرعية للصلوات الخمس المفروضة، والواجب على المسلم أن يؤديها في وقتها وفق العلامة الشرعية التي بينتها السنة، ولا بأس من أن يستفاد في هذا من التقاويم إذا ثبتت دقتها بمطابقتها للأوقات الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19305)
س 4: ما رأيكم فيمن يصلي الصلاة بالساعة، ولا يصليها كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها؛ كظهور الشفق الأحمر عند الصبح؟
ج 4: الصلاة لها أوقات محددة، لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، وقد «أم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، وقال: "الصلاة ما بين هذين الوقتين [1] » وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الصلوات في أوقاتها الخمسة، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي [2] » ، فالواجب على المسلم أن يراعي أوقات الصلاة، ويهتم

[1] مسند أحمد (3/30) .
[2] صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست