responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 83
حددوا أول الفجر وضبطوه بالدقائق، وزادوا عليه في الصيام عشرين دقيقة قبله؛ للاحتياط، والواقع أن تبين بياض النهار لا يظهر للناس إلا بعد عشرين دقيقة تقريبا، وأما وقت المغرب فيزيدون فيه على وقت الغروب التام خمس دقائق على الأقل، ويشترط بعض الشيعة فيه ظهور بعض النجوم. . .) ا. هـ إلى أن قال: وبين أن هذه الزيادة يجب أن تكون تنبيها للناس؛ استعدادا لطلوع الفجر) .
فنرجو الله يا فضيلة الشيخ أن تتفضلوا بإرشادنا، ومن ثم يجري العمل عندنا على ما تذكرون، خاصة وأني كما ذكرت لكم أن بعض أهل الخبرة عندنا يعرفون الفجر وطلوعه بواسطة الساعة والنصف التي من طلوع الشمس، وحسبان، فيكون الفجر دخل لكن هل هذا عليه دليل؟
ج: العبرة في تحديد أوقات الصلوات بما جاءت به السنة في هذا، وقد ثبت من الأحاديث الصحيحة أن وقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد الفيء الذي زالت عليه الشمس، ووقت العصر: من صيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى أن يصير مثليه أو إلى اصفرار الشمس، وهذا هو وقت الاختيار لها، ووقت الاضطرار: من ذلك إلى غروب الشمس، ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر،

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست