responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 82
دخول الوقت
الفتوى رقم (18284)
س: نيابة عن أهل محافظة (دومة الجندل) في منطقة الجوف، أسألكم عن صحة ما يقال: في أن الفارق بين طلوع الشمس وطلوع الفجر الثاني ساعة ونصف، فهل هذا عليه دليل من الشرع، ثم هل التقويم صالح لاستعماله في تحديد وقت الصلاة؟
إذ إن بعض الناس وجد فارقا يصل إلى خمس عشرة دقيقة، ثم قد زارنا بعض أهل العلم، فقال لنا: (لا بد من تأخير الإقامة خمسا وعشرين دقيقة من موعد الأذان في التقويم؛ ليكون الوقت قد دخل) فمعنى هذا: أن الأذان والصلاة قبل الصلاة الفرضية والإقامة كلها تكون قبل الوقت، خصوصا وإني قد وقفت على كلام محمد رشيد رضا رحمه الله، في تفسيره (تفسير المنار) من المجلد الثاني، ص 184، من طبعة (دار المعرفة) عند قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ} [1] الآية، قال: (. . . ولكن من طباع البشر أن يميل بعض أفرادهم بطبعه إلى التشدد والتنطع، وبعضهم إلى التساهل في الأمور كلها، ويكون الأكثرون في الوسط بين الإفراط والتفريط. . . ومن مبالغة الخلف في تحديد الظواهر مع التفريط في إصلاح الباطن من البر والتقوى: أنهم

[1] سورة البقرة الآية 187
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست