responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 85
بضبطها، وأن يبادر بالصلاة في وقتها مع الجماعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (17879)
س [1]: إننا نصلي في الوقت ولكن الأذان ليس في الوقت، فهل تجزئ الصلاة أم نعيد الصلاة؟
ج [1]: للصلوات الخمس مواقيت شرعية لا يصح أداؤها إلا فيها، قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [1] أي: فرضا مؤكدا ثابتا ثبوت الكتاب، موقوتا في أوقات محدودة.
فدخول وقت الصلاة إذا شرط من شروط صحتها، فمن صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة؛ لأنه أداها في غير وقتها الذي فرضها الله تعالى فيه، فكانت على غير ما شرعه الله، وما كان كذلك فهو باطل.
وإذا علمتم أن صلاتكم الماضية كانت قبل دخول الوقت، فعليكم إعادتها جميعا، ثم إن كان ذلك عن تعمد منكم أو تقصير

[1] سورة النساء الآية 103
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست