responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 51
تكرار، ما عدا التكبير و (قد قامت الصلاة) فيقولها مرتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة - أي: قد قامت الصلاة- والتكبير، ولأنه ثبت من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، الذي أري الأذان والإقامة أنه كرر التكبير في الإقامة مرتين في أولها وآخرها، ويسن الإسراع في الإقامة بخلاف الأذان، فإنه يترسل فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (19178)
س 1: في شهر رمضان بعض أئمة المساجد لا يؤذنون الفجر، فمنهم من يستعمل ناقوسا، ومنهم من لا يقوم بأي شيء، والعكس أن في السحور لا يؤذنون بل يهللون، أو يقرءون القرآن أو يعمل كاسيت من التجويد. ماذا كان يعمل السلف الصالح؟
ج1: الأذان: إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه، كالأذان الأول للفجر، ولا يقوم غيره مقامه؛ لأنه من الأمور التوقيفية، لا تجوز الزيادة في ألفاظه، ولا أن ينقص منه، ولا يبدل بغيره من الوسائل الأخرى، ومن اعتاض عنه بالناقوس فقد شابه النصارى في ذلك، وخالف ما عليه المسلمون، وأتى منكرا عظيما، فيحرم أن

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست