responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 50
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17938)
س 2: هل يجوز إقامة الصلاة بالنداء كما في الأذان؟ أي: مرتين مرتين، أم الأفضل الاختصار مرة واحدة؟
ج 2: الإقامة إحدى عشرة جملة، كل جملة يقولها مرة بلا

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (18440)
س 1: أليس من المستحسن أن لا يستعمل مكبر الصوت للأذان حتى لا يسمعه من ليس على وضوء؟
ج 1: يشرع رفع الصوت بالأذان ولو كان الرفع بمكبر الصوت، ويسمعه من هو على طهارة ومن هو على غير طهارة.
ويسن للسامع إجابة المؤذن، وأن يقول مثلما يقول المؤذن، إلا في الحيعلة، فيقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ولو كان على غير طهارة؛ لأن الذكر العام لا تجب له الطهارة والطهارة إنما تجب للصلاة والطواف وقراءة القرآن من المصحف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست