responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 49
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17882)
س 3: يقول الأستاذ: إن الأذان شرع مع الصلاة في الإسراء والمعراج، فما صحة ذلك؟
ج 3: الأذان إنما شرع في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك من حديث عمر بن الخطاب، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنهما. أما قول أستاذك: إنه شرع في السماء مع الصلاة، فهو قول باطل، لا أساس له من الصحة.

ليس له مؤذن رسمي.
ج: الأفضل والمستحب: أن يكون المؤذن بالغا؛ لأنه بالأذان يخبر عن دخول مواقيت الصلاة ووقت طلوع الفجر وغروب الشمس في الصيام.
وأما أذان الصبي إذا كان مميزا وكان يعتمد على بالغ أو كان يؤذن في مثل مساجد المدينة، بحيث يؤذن غيره- فالصحيح جواز ذلك وصحة أذانه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست