responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 52
يجعل الناقوس بدل الأذان، أو أن يترك بالكلية؛ لأنه فرض كفاية إذا تركه أهل بلد أثموا على تركه، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيله، ولأن تركه بالكلية دليل على الاستخفاف بأمور الدين، وكذلك لو جعل الذكر والابتهالات أو قراءة القرآن مكان الأذان، فقد ابتدع في دين الله بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وهي مردودة عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [1] » ، والأصل أن قراءة القرآن والاستغفار والذكر تكون بعد الأذان وأداء تحية المسجد، كل شخص يقرأ لوحده وبصوت لا يؤثر على المصلين. هذا هو الذي عليه السلف الصالح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
الفتوى رقم (20519)
س: نحن جماعة موظفون في دائرة حكومية، نصلي بعض الصلوات في مصلى خاص تقام فيه صلاة الجماعة، غير أننا لا نؤذن لصلاة الجماعة، والسبب لأننا نسمع الأذان ونقتصر فقط على إقامة الصلاة، أرجو من فضيلتكم بيان المسائل التالية:
أولا: هل يشرع ترك الأذان والاقتصار فقط على الإقامة؟
ثانيا: لو تعطل الجهاز الذي يؤذن منه في المسجد أو انقطع التيار
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست