responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 375
الفتوى رقم (13724)
س: ما حكم كف كم البدلة أثناء الصلاة وسبب ذلك أمر عسكري مع العلم أن كم البدلة طويل ولم يكن قصيرا نرجو توضيح ما يكره في الصلاة وهل كف كم البدلة يكره في الصلاة وإذا كان يكره هل نتبع الأمر العسكري أم نتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على ذلك ما صحة الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكف المصلي ما استرسل من شعره أو كمه أو ثوبه» وقال صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا» .
ج: لا يجوز للمصلي أن يكف الثوب ونحوه في الصلاة؛ لما

الوضوء- فهو أكمل وأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا [1] » متفق على صحته، وإن لم يتمكن من ذلك لعذر أو استعجل لإدراك الركعة وترك ذراعيه مكشوفتين- فلا حرج عليه وصلاته صحيحة؛ لأن الذراعين (الساعدين) ليسا من الأشياء الواجب سترها في الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الأذان (815) ، صحيح مسلم الصلاة (490) ، سنن الترمذي الصلاة (273) ، سنن النسائي التطبيق (1115) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (883) ، مسند أحمد (1/305) ، سنن الدارمي الصلاة (1319) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست