responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 374
السؤال الرابع من الفتوى رقم (17930)
س 4: ما معنى السدل وما حكمه وهل الغترة الغير مربوطة تدخل فيه أم لا؟
ج 4: السدل في الصلاة مكروه وهو: طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على صدره، ولا يدخل فيه الغترة التي على الرأس؛ لأن وضعها ليس من السدل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19179)
س 2: ما حكم تعطيف القميص أو ذراع القميص قبل الصلاة وتركه أثناء الصلاة إذا كان لا يجوز فما حكم ذلك إذا توضأ الرجل ويريد أن يلحق الركوع فتركها على ما هي عليه هل تصح صلاته أم لا؟
ج 2: المطلوب من المصلي أن يكون على أحسن هيئة؛ لأنه يناجي ربه، فإذا تمكن من ستر ذراعه بإصلاح أكمام القميص بعد

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست