responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 376
ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا [1] » وثبت في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف الشعر ولا الثياب [2] » وهذه الأحاديث ثابتة صحيحة والعمل عليها عند أهل العلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الأذان (812) ، صحيح مسلم الصلاة (490) ، سنن الترمذي الصلاة (273) ، سنن النسائي التطبيق (1097) ، سنن أبي داود الصلاة (890) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (883) ، مسند أحمد (1/305) ، سنن الدارمي الصلاة (1319) .
[2] صحيح البخاري الأذان (816) ، صحيح مسلم الصلاة (490) ، سنن الترمذي الصلاة (273) ، سنن النسائي التطبيق (1096) ، سنن أبي داود الصلاة (890) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1040) ، مسند أحمد (1/305) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (15064)
س 1: في الحديث: «أمرت أن لا أكف ثوبا» الذي فيه نهي عن الكف فهل هذا الحديث ينطبق على من يكفون سراويلهم حتى نصف الساق زاعمين أنهم يطبقون السنة مع العلم أن في الحديث نهينا؟
ج 1: المقصود بالحديث: أن لا يشتغل المصلي ويعبث أثناء صلاته بثوبه وشعره وكف أطرافهما من الوصول معه إلى الأرض عند السجود بل يتركهما ينزلان معه، ولا يعقص شعره بل يرخيه حتى يسجد معه.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست