responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 304
حيث إن أهل الحديث في مذهبهم رفع اليدين والجهر بآمين بعد الإمام في الصلاة، أما الحنفية فليس في مذهبهم رفع اليدين ولا الجهر بآمين.
ج [2]: رفع اليدين في الصلاة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أربعة مواضع فقط: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. فعلى المسلم أن يعمل بهذه السنة، إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو خالف بذلك المذهب الذي ينتمي إليه، إذ المسلم مأمور باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأسي به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي [1] » ، وكون أحد الأئمة يخالف هذا قد يعذر لعدم بلوغ هذه السنة إليه، أما من علمها فليعمل بها، ولا ينبغي له أن يعطلها إذ العبرة بما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك التأمين في الصلاة الجهرية بعد قراءة: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [2] ؛ لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه [3] » ، ولما رواه أبو داود في (سننه) ، والترمذي في (الجامع الصحيح) ، عن وائل بن حجر رضي

[1] صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .
[2] سورة الفاتحة الآية 7
[3] صحيح البخاري الدعوات (6402) ، صحيح مسلم الصلاة (410) ، سنن الترمذي الصلاة (250) ، سنن النسائي الافتتاح (928) ، سنن أبي داود الصلاة (936) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (852) ، مسند أحمد (2/459) ، موطأ مالك النداء للصلاة (195) ، سنن الدارمي الصلاة (1246) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست