الفتوى رقم (19552)
س: ما حكم من كان في صلاة جماعة وكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، هل صلاته صحيحة أم لا؟ وما دليل ذلك؟
ج: إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام فإنه لا تصح صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر [1] » ، لكن لو تنبه فأعاد تكبيرة الإحرام بعد ما كبر الإمام صحت صلاته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] صحيح البخاري الأذان (734) ، صحيح مسلم الصلاة (417) ، سنن النسائي الافتتاح (922) ، سنن أبي داود الصلاة (603) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1239) ، مسند أحمد (2/475) ، سنن الدارمي الصلاة (1311) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19049)
س 2: من هم المتبعون والأقربون لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أهل الحديث، أم أهل الحنفية؟
للانتقال من ركن إلى ركن صحت صلاته وجبره بسجود السهو إن كان ناسيا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز