responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 305
الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال: قال: (آمين) ورفع بها صوته [2] » ، وكون الحنفية لا يجهرون بالتأمين في الصلاة الجهرية فلا عبرة بخلافهم، والحديث حجة عليهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن الترمذي الصلاة (248) ، سنن أبي داود الصلاة (932) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (855) ، سنن الدارمي الصلاة (1247) .
[2] سورة الفاتحة الآية 7 (1) {وَلَا الضَّالِّينَ}
السؤال الأول من الفتوى رقم (14724)
س 1: إنني أصلي بالناس أحيانا أرفع يدي في الركوع، وذات يوم صلى خلفي شيخ ذو علم معروف بعلمه عند الناس، الحاصل أن هذا الشيخ بعد الانتهاء من الصلاة ذهب إلى والدي، وقال له: إن ابنك على غير مذهبك، فسألت الوالد عن مذهبه، والمذهب الذي يتبعه الشيخ، فقال: إن مذهبهما حنفي، وفي هذا المذهب لا يجوز رفع اليدين من الركوع.
سؤالي: ما حكم صلاتي، وهل أنا ملزم باتباع هذا المذهب أو أحد المذاهب الأربعة المعروفة؟
ج 1: رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وفي التكبير للركوع والرفع منه من سنن الصلاة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما روى الزهري عن سالم عن أبيه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعد ما
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست