responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 158
الصلاة في الملاحف والشعر مشروط بعدم وجود نجاسة فيها كما هو معلوم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19773)
س 4: إذا دخل وقت الصلاة أثناء الحوادث، ولسنا على يقين من طهارة البقع أو الملابس، فما هو الحكم؟ لا سيما وأننا نتعامل في أعمالنا مع مواد مختلفة، ولم نتيقن طهارتها [1] .
ج 4: الأصل في البقعة والثوب الطهارة، فصلوا فيها ما لم تعلموا أن فيها نجاسة، أما إذا علمتم أن فيها نجاسة؛ فإن كانت عندكم القدرة على استبدالها بطاهر وجب عليكم ذلك، وإن لم يكن عندكم القدرة على الاستبدال وتخشون خروج الوقت فإنكم تصلون فيها؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] السائل من منسوبي الدفاع المدني.
(2) سورة التغابن الآية 16
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست