responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 159
السؤال الأول من الفتوى رقم (14045)
س 1: ما حكم الصلاة بلا حذاء؟
ج 1: ليس لبس الحذاء في الصلاة واجبا، ولو صلى الإنسان بدون حذاء فصلاته صحيحة، ولو صلى بحذاء طاهر جاز ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (14770)
س 3: أرى بعض الناس يلبسون الحذاء في صلاة الجنازة، مع أنهم وقفوا أمام الله، فما الحكم في ذلك؟
ج 3: يجوز لبس الحذاء في الصلاة، سواء في الفريضة أو الجنازة أو غيرها، بشرط ألا يكون به نجاسة؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بنعاله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (16539)
س 1: هل تجوز الصلاة بالحذاء في جميع الأوقات، حتى إذا

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست