responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 157
السؤال الثالث من الفتوى رقم (21672)
س [3]: هل كان صلى الله عليه وسلم يتنزه عن الصلاة في لحف نسائه وشعرهن، ثم رخص فيه.
ج [3]: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا [1] » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ولفظه: «لا يصلي في لحف نسائه [2] » ، وجاءت الرخصة في الصلاة في شعر النساء فيما رواه أبو داود في (سننه) ، عن ميمونة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه، وهي حائض يصلي وهو عليه [3] » ، وروى أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعلي مرط لي وعليه بعضه [4] » انتهى. وجواز

[1] أخرجه أحمد 6\101، وأبو داود 1\257-258، 242 برقم (367، 368، 645) ، والترمذي 2\496 برقم (600) ، والنسائي 8\ 217 برقم (5166) ، وابن حبان 6\106 برقم (2336) ، والحاكم 1\252، والبيهقي 2\410
[2] سنن الترمذي الجمعة (600) ، سنن النسائي الزينة (5366) ، سنن أبي داود الصلاة (645) ، مسند أحمد (6/129) .
[3] أخرجه أحمد 6\ 330، وأبو داود 1\258-259، برقم (369) ، وابن ماجه 1\214 برقم (653) ، وابن خزيمة 1\378 برقم (768) ، وأبو يعلى 13\11 برقم (7095) ، وابن حبان 6\99 برقم (2329) ، والبيهقي 2\409
[4] أخرجه أحمد 6\67، 99، 137، 204، ومسلم 1\367 برقم (514، وأبو داود 1\259 برقم (370) ، والنسائي 2\ 71 برقم (768) ، وابن ماجه 1\ 214 برقم (652) ، والبيهقي 2\ 409
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست